للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

قال الحافظ في "الفتح" (١): قال الزين بن المنير: مناسبة الحديث للترجمة من جهة أن في الحديث الأمر بقول آمين، والقول إذا وقع الخطاب مطلقًا حمل على الجهر، ومتى أريد به الإسرار أو حديث النفس قيد بذلك.

قال العيني (٢): قلت: المطلق يتناول الجهر والإخفاء، وتخصيصه بالجهر والحمل عليه تحكم فلا يجوز، قال العيني في شرح هذا الحديث: قال الخطابي: هذا لا يخالف ما قال: إذا أمن الإِمام فأمنوا, لأنه نص بالتعيين مرة، ودل بالتقدير أخرى، فكأنه قال: إذا قال الإِمام: {وَلَا الضَّالِّينَ} وأمن, فقولوا: آمين، ويحتمل أن يكون الخطاب في حديث أبي صالح لمن تباعد عن الإِمام، فكان بحيث لا يسمع التأمين, لأن جهر الإِمام به أخفض من قراءته، على كل حال فقد يسمع قراءته من لا يسمع تأمينه إذا كثرت الصفوف وتكاثفت المجموع.

قلت: ذكر الخطابي الوجهين المذكورين بالاحتمال الذي لا يدل عليه ظاهر ألفاظ الحديثين، فإن كان يؤخذ هذا بالاحتمال، فنحن أيضًا نقول: يحتمل أن الجهر فيه لأجل تعليمه الناس بذلك؛ لأنا لا ننازع في استحباب التأمين للإمام وللمأموم أيضًا، وإنما النزاع في الجهر به، فنحن اخترنا الإخفاء لأنه دعاء، والسنة في الدعاء الإخفاء، انتهى.

قال النووي (٣): في هذا الحديث دلالة ظاهرة على أن تأمين المأموم يكون مع تأمين الإِمام لا بعده، قلت: بل الأمر بالعكس, لأن الفاء في الأصل للتعقيب، قاله العيني.


(١) "فتح الباري" (٢/ ٢٦٦).
(٢) "عمدة القاري" (٤/ ٥٠٤).
(٣) "شرح صحيح مسلم" (٢/ ٣٥٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>