للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ثُمَّ دَعَا بِمَاءٍ فَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ". [خ ٢٢٤، م ٢٧٣، ت ١٣، ن ١٨ - ٢٦ - ٢٧ - ٢٨، جه ٣٠٥]

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: قَالَ مُسَدَّدٌ: قَالَ: "فَذَهَبْتُ أَتَبَاعَدُ،

===

حديث بريدة ومن حديث عمر، فلا تخالف المذهب، ولا هذا الحديث الذي رواه أبو داود وغيره، فلا حاجة إلى الجواب عنها.

ثم إن العلماء تكلموا في سبب بوله - صلى الله عليه وسلم - قائمًا، فقال الشافعي - رحمه الله -: إن العرب تستشفي لوجع الصلب بالبول قائمًا، فنرى أنه كان به إذ ذاك، وقال القاضي عياض: إنما فعله لشغله بأمور المسلمين، فلعله طال عليه المجلس حتى حصره البول، ولم يمكن التباعد كعادته، وقال بعضهم: إنه - صلى الله عليه وسلم - فعل ذلك (١) بيانًا للجواز في هذه المرة، وكانت عادته المستمرة البول قاعدًا، وقيل غير ذلك من الأعذار.

(ثم دعا بماء) فجئته كما في البخاري (فمسح على خفيه)، ويذكر بحث المسح على الخفين في موضعه إن شاء الله تعالى.

(قال أبو داود: قال مسدد)، غرض المصنف من هذا أن شيخه مسددًا له زيادة على حديث حفص بن عمر، فإن المصنف قد صرح قبلُ أن الذي أخرجه هو لفظ حفص، ثم ذكر زيادة مسدد بعد قوله: "سباطة قوم" (قال؟ فذهبت أتباعد) لأجل أنه ظن أن عادة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في قضاء


(١) قال ابن حبان: لم يجد مكانًا للقعود، وقيل: لأن في القيام يؤمَن من خروج الريح بصوت، ففعله لكونه قريبًا من الديار، وأخرج الحاكم وغيره عن أبي هريرة أنه بال قائمًا لجُرح في مأبضه، ولو صح الحديث لكان فيه غنى عن الكل، لكن ضعفه الدارقطني والبيهقي، والأظهر أنه فعل ذلك لبيان الجواز "ابن رسلان"، قال أبو عوانة وابن شاهين: إن البول قائمًا منسوخ، وبسطه صاحب "الغاية". (ش).
[قلت: قد بسطه العيني في "شرح سنن أبي داود" (١/ ٩٣)].

<<  <  ج: ص:  >  >>