للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: «إِذَا أَمَّنَ الإِمَامُ فَأَمِّنُوا, فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ تَأْمِينُهُ تَأْمِينَ الْمَلَائِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ». [خ ٧٨٠، م ٤١٠، ت ٢٥٠، ن ٩٢٨، جه ٨٥٢، حم ٢/ ٢٣٣، ٤٥٩]

قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ "آمِينَ".

===

(عن أبي هريرة -رضي الله تعالى عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: إذا أمن الإِمام) أي قال الإِمام: آمين. وقيل: معناه إذا دعا، والمراد دعاء الفاتحة من قوله: "اهدنا" إلى آخره بناءً على أن التأمين دعاء، وقيل: معناه إذا بلغ إلى موضع استدعى التأمين، وهو قوله: {وَلَا الضَّالِّينَ}، ويرد ذلك التصريح بالمراد في حديث الباب، واستدل به على مشروعية التأمين للإمام، قيل: وفيه نظر، لكونها قضية شرطية، وأجيب بأن التعبير بإذا يشعر بتحقيق الوقوع.

(فأمنوا (١) فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه) أخرج البخاري هذا الحديث في "صحيحه" في "باب جهر الإِمام بالتأمين"، قال الحافظ (٢): ووجه الدلالة من الحديث أنه لو لم يكن التأمين مسموعًا للمأموم لم يعلم به، وقد علق تأمينه بتأمينه، وأجايوا بأن موضعه معلوم، فلا يستلزم الجهر به، وفيه نظر لاحتمال أن يخل به فلا يستلزم علم المأموم به، ثم إن هذا الأمر عند الجمهور للندب، وحكى ابن بزيزة عن بعض أهل العلم وجوبه على المأموم عملًا بظاهر الأمر، قال: وأوجبه الظاهرية على كل مصل، قاله الحافظ.

(قال ابن شهاب: وكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: آمين) قال الحافظ: وهو متصل إليه برواية مالك عنه، وأخطأ من زعم أنه معلق.


(١) قالوا: إن المؤتم في كل فعله يؤخر عن الإِمام إلَّا في آمين، فيقول معه خلافًا لمن أنكره مسدلًا بالحديث. "ابن رسلان". (ش).
(٢) "فتح الباري" (٢/ ٢٦٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>