للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٩٤٤ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ، نَا يُونُسُ بْنُ بُكَيْرٍ، عن مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عن يَعْقُوبَ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ الأَخْنَسِ،

===

في التشهد، ولكن صنيع المؤلف يدل على أن المراد هاهنا بالإشارة هو الأول، لأنه عقد الباب للإشارة في التشهد فيما بعد قريبًا.

قال في "مراقي الفلاح" (١) في مكروهات الصلاة: ورد السلام بالإشارة، لأنه سلام معنى، وفي "الذخيرة": لا بأس للمصلي أن يجيب المتكلم برأسه، ورد الأثر به عن عائشة.

وقال الطحطاوي في "حاشيته": قوله: لا بأس للمصلي أن يجيب، قال الحلواني: لا بأس أن يتكلم مع المصلي وأن يجيب هو برأسه أو بيده، ولو سلم على المصلي يرد في نفسه عنده وبعد الصلاة عند محمد، ولا يرده مطلقًا عند أبي يوسف، انتهى، وذكر الخطابي (٢) والطحاوي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - رد على ابن مسعود بعد فراغه من الصلاة، كذا في الشرح عن "مجمع الروايات"، وهو يؤيد قول محمد، انتهى.

والحاصل أن الإشارة المفهمة لرد السلام أو غيره ليست بمفسدة للصلاة.

قال في "رد المحتار" (٣): ولا يفسدها رد السلام بيده خلافًا لمن عزا إلى أبي حنيفة أنه مفسد، فإنه لم يعرف نقله من أحد من أهل المذهب، وإنما يذكرون عدم الفساد بلا حكايه خلاف، بل صريح كلام الطحاوي أنه قول أئمتنا الثلاثة، وصرح في "المنية" بأنه مكروه أي تنزيهًا، وفعله عليه الصلاة والسلام لتعليم الجواز، فلا يوصف فعله بالكراههّ كما حققه في "الحلية"، انتهى.

٩٤٤ - (حدثنا عبد الله بن سعيد، نا يونس بن بكير، عن محمد بن إسحاق، عن يعقوب بن عتبة بن الأخنس) هو يعقوب بن عتبة بن المغيرة بن


(١) (ص ٢٨٤).
(٢) كذا في الأصل، وفي "حاشية الطحطاوي" (ص ٢٨٤): الخطاب، هو الصواب.
(٣) (٢/ ٤٥٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>