للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَلَكِنْ إِذَا جَلَسَ أَحَدُكُمْ فَلْيَقُلْ: التَحِيَّاتُ للهِ

===

(ولكن إذا جلس أحدكم) أي في الصلاة كما بين في رواية حفص، وفي رواية حصين: "إذا قعد أحدكم في الصلاة"، والمراد بالجلوس الجلوس في التشهدين كما بينه النسائي في روايته من طريق أبي الأحوص عن عبد الله، ولفظها: "إذا قعدتم في الركعتين فقولوا"، وله من طريق الأسود عن عبد الله "فقولوا في كل جلسة"، ولابن خزيمة عن الأسود عن عبد الله " علمني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - التشهد في وسط الصلاة وفي آخرها".

(فليقل) استدل بهذا القول على الوجوب، قال الشوكاني (١): قال النووي في "شرح مسلم": مذهب أبي حنيفة ومالك وجمهور الفقهاء أن التشهدين سنة، وقال: وروي عن مالك القول بوجوب الأخير.

قلت: وعند الحنفية التشهد واجب في كلتا القعدتين الأولى والأخيرة على ظاهر الرواية , قال الحلبي في شرح "المنية" (٢): ومنها قراءة التشهد، فإنها واجب في القعدتين الأولى والأخيرة، وإلى هذا مال صاحب "الهداية" في "باب سجود السهو"، فأوجب السجود بترك التشهد في القعدة الأولى كما في القعدة الأخيرة، وهو ظاهر الرواية, وفي رواية: هي واجبة في القعدة الأخيرة فقط، وأما في الأولى فهي سنة، وإليه مال صاحب "الهداية" في "باب صفة الصلاة" حيث قال: وقراءة التشهد في القعدة الأخيرة، وظاهر الرواية أظهر للمواظبة في جميع ذلك من غير ترك مرة.

(التحيات لله) (٣) جمع تحية، ومعناها السلام، وقيل: البقاء، وقيل: العظمة، وقيل: السلامة من الآفات والنقص، وقيل: الملك، وقال ابن قتيبة: لم يكن يحيى إلَّا الملِك خاصة، وكان لكل ملك تحية تخصه فلهذا جمعت، فكان المعنى: التحيات التي كانوا يسلمون بها على الملوك كلها مستحقة لله.


(١) "نيل الأوطار" (٢/ ٧٤٩).
(٢) (ص ٢٩٦).
(٣) وشرح ابن رسلان أيضًا ألفاظ التحية بما لا مزيد عليه. (ش).

<<  <  ج: ص:  >  >>