للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ثُمَّ لْيَتَخَيَّرْ أَحَدُكُمْ مِنَ الدُّعَاءِ أَعْجَبَهُ إِلَيْهِ فَيَدْعُوَ بِهِ". [خ ٨٣٥، م ٤٠٢، ت ٢٨٩، ن ١١٦٢، جه ٨٩٩، دي ١٣٤٠، حم ١/ ٤٣١]

===

لكن رجح الجمهور تشهد ابن مسعود، قال أبو بكر البزار: هو أصح حديث في التشهد، وقد روى من نيف وعشرين طريقًا، وسرد أكثرها، وممن جزم بذلك البغوي في "شرح السنَة وقال مسلم: إنما أجمع الناس على تشهد ابن مسعود, لأن أصحابه لا يخالف بعضهم بعضًا، وغيره قد اختلف أصحابه، وقال الزهري: إنه أصح حديث روي في التشهد، ومن مرجحاته أنه متفق عليه دون غيره، وأن رواته لم يختلفوا في حرف منه، بل نقلوه مرفوعًا على صفة واحدة، وأنه تلقاه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - تلقينًا.

(ثم ليتخير أحدكم من الدعاء أعجبه إليه فيدعو به) واستدل به على جواز الدعاء في الصلاة بما اختار المصلي من أمر الدنيا والآخرة، قال ابن بطال: خالف في ذلك النخعي وطاوس وأبو حنيفة، فقالوا: لا يدعو في الصلاة إلَّا بما يوجد في القرآن، كذا أطلق هو ومن تبعه عن أبي حنيفة، والمعروف في كتب الحنفية (١) أنه لا يدعو في الصلاة إلَّا بما جاء في القرآن أو ثبت في الحديث، ولكن ظاهر الحديث يرد عليهم، قاله الحافظ (٢).

وأجاب عنه العيني (٣) قلت: ليس ما نقله عن كتب الحنفية كذلك، بل المذكور في كتبهم أنه لا يدعو في الصلاة إلَّا من الأدعية المأثورة، أو بما شابه ألفاظ القرآن، وقوله: يرد عليهم، رد عليه, لأن فيما ذهبوا إليه إهمالًا لحديث مسلم، وهو "إن صلاتنا هذه" الحديث، ونحن عملنا بالحديثين, لأنا نختار من الأدعية المأثورة أو من الأدعية ما شابه ألفاظ القرآن.


(١) قلت: وكذا قال أحمد كما في "المغني" (٢/ ٢٣٦)، وتقدم في "باب الدعاء في الصلاة" أيضًا. (ش).
(٢) "فح الباري" (٢/ ٣٢١).
(٣) "عمدة القاري" (٤/ ٥٩٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>