للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عن عَبْدِ الْوَارِثِ- "أَنْ يَتَقَدَّمَ أَوْ يَتَأَخَّرَ أَوْ عَنْ يَمِينِهِ أَوْ عَنْ شِمَالِهِ". زَادَ في حَدِيثِ حَمَّادٍ (١): "في الصَّلَاةِ" يَعْنِي فِي السُّبْحَةِ. [جه ١٤٢٧، حم ٢/ ٤٢٥]

===

أي: مسدد (عن عبد الوارث- أن يتقدم أو يتأخر أو عن يمينه أو عن شماله، زاد في حديث حماد: في الصلاة، يعني في السبحة).

حاصل معنى الحديث أنه - صلى الله عليه وسلم - قال: أيعجز أحدكم إذا أتم الفريضة، وأراد أن يتطوع عن أن يتقدم من المكان الذي صلى فيه الفريضة أو يتأخر عنه أو تحول عن يمينه أو عن شماله في أداء السبحة أي التطوع.

ولفظ ابن ماجه: "أيعجز أحدكم إذا صلى أن يتقدم"، الحديث.

ولفظ البيهقي (٢) برواية حماد بن زيد عن الليث: "إذا أراد أحدكم أن يتطوع بعد الفريضة فليتقدم أو يتأخر أو عن يمينه أو عن شماله".

ولفظه برواية المعتمر عن الليث: "أيعجز أحدكم إذا صلى فأراد أن يتطوع أن يتقدم أو يتأخر أو يتحول عن يمينه أو عن يساره"، رواه جرير عن ليث، عن حجاج، عن إسماعيل بن إبراهيم أو إبراهيم بن إسماعيل، قال البخاري - رحمه الله -: إسماعيل بن إبراهيم أصح، والليث يضطرب فيه، قال الشيخ: وهو ليث بن أبي سليم يتفرد به، والله أعلم، انتهى.

قال الحافظ (٣): وفي الباب عن مغيرة بن شعبة مرفوعًا أيضًا بلفظ: "لا يصلي الإِمام في الموضع الذي صلى فيه المكتوبة حتى يتحول" رواه أبو داود وإسناده منقطع، انتهى.

قلت: قال البيهقي (٤): قال أبو داود: عطاء الخراساني لم يدرك المغيرة


(١) وفي نسخة: "عن حماد".
(٢) "السنن الكبرى" (٢/ ١٩٠).
(٣) "فتح الباري" (٢/ ٣٣٥).
(٤) "السنن الكبرى" (٢/ ١٩٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>