للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَسَجَدَ، وَقَالَ هِشَامٌ - يَعْنِي ابْنَ حَسَّانٍ -: كَبَّرَ، ثُمَّ كبَّرَ وَسَجَدَ. [انظر سابقه]

===

وسجد، وقال هشام (١) - يعني ابن حسان -: كبر ثم كبر وسجد) فزاد حماد بن زيد عن هشام بن حسان على خلاف أصحاب ابن حسان ومحمد بن سيرين لفظ: كبر، وهذا إشارة إلى اختلاف آخر غير الاختلاف المتقدم في حديث مالك، فإن الاختلاف في حديث مالك كان في التكبير الوسطاني، وهذا في التكبير الأول قبل تكبير السجدة الأولى.

قال البيهقي في "سننه" (٢) بعد ما أخرج حديث أبي داود هذا: تفرد به حماد بن زيد عن هشام وسائر الرواة عن ابن سيرين، ثم سائر الرواة عن هشام بن حسان لم يحفظ التكبيرة الأولى، وحفظها حماد بن زيد، انتهى.

وقال الحافظ في "الفتح" (٣): اختلف في سجود السهو بعد السلام هل يشترط له تكبيرة إحرام أو يكتفى بتكبير السجود؟ فالجمهور على الاكتفاء وهو ظاهر غالب الأحاديث.

وحكى القرطبي (٤) أن قول مالك لم يختلف في وجوب السلام بعد سجدتي السهو، قال: وما يتحلل منه بسلام لا بد له من تكبيرة إحرام، ويؤيده ما رواه أبو داود من طريق حماد بن زيد عن هشام بن حسان، عن ابن سيرين في هذا الحديث قال: فكبر ثم كبر وسجد للسهو، قال أبو داود: لم يقل أحد: فكبر ثم كبر، إلَّا حماد بن زيد، فأشار إلى شذوذ هذه الزيادة، انتهى.


(١) قال العلائي: لم يأت ذكر تكبير الإحرام صريحًا إلَّا ما رواه حماد عن هشام. (ش).
(٢) (٢/ ٣٥٤).
(٣) "فتح الباري" (٣/ ٩٩).
(٤) قال ابن رسلان: أشار القرطبي إلى ترجيح القول باشتراط تكبيرة الإحرام إذا كان بعد السلام، قال: لأن قول مالك لم يختلف في وجوب السلام، وما يتحلل منه بالسلام لا بدَّ له من تكبيرة الإحرام. "ابن رسلان". (ش).

<<  <  ج: ص:  >  >>