للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَعُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عن أَبِي هُرَيْرَةَ بِهَذِهِ الْقِصَّةِ قَالَ: "وَلَمْ يَسْجُدْ سَجْدَتَيِ السَّهْو حَتَّى يَقَّنَهُ (١) اللَّهُ ذَلِكَ". [انظر سابقه]

===

وعبيد الله بن عبد الله، عن أبي هريرة بهذه القصة) المتقدمة (قال) أبو هريرة: (ولم يسجد) رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (سجدتي السهو حتى يَقَّنَه (٢) الله)، أي: ألقى الله اليقين في قلبه، إما بالوحي أو بالتذكر (ذلك) أي السهو.

ولعل قول أبي هريرة هذا مبني على أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان على يقين من أنه لم ينس في الصلاة، فكيف عمل على خلاف يقينه بما أشار به بعض أصحابه مع أنه لا يجوز يجتهد أن يقلد يجتهد آخر، فكيف برسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟ فأجاب عنه أبو هريرة بأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يسجد حتى يقنه الله تعالى، ولم يسجد على محض قولهم.

قال في "الدر المختار" (٣): ولو اختلف الإِمام والقوم، فلو الإِمام على يقين لم يعد، وإلَّا أعاد بقولهم.

وقال الشامي في "حاشيته": قوله: ولو اختلف الإِمام والقوم أي وقع الاختلاف بينهم وبينه كأن قالوا: صليت ثلاثًا، وقال: بل أربعًا، أما لو اختلف القوم والإمام مع فريق منهم ولو واحدًا أخذ بقول الإِمام، ولو تيقن واحد بالتمام وواحد بالنقص وشك الإِمام والقوم فالإعادة على المتيقن بالنقص فقط، ولو تيقن الإِمام بالنقص لزمهم الإعادة إلَّا من تيقن منهم بالتمام، ولو تيقن واحد بالنقص وشك الإِمام والقوم، فإن كان في الوقت فالأولى أن يعيدوا احتياطًا، ولزمت لو المخبر بالنقص عدلان، من "الخلاصة" و"الفتح".


(١) وفي نسخة: "لَقَّنَه".
(٢) وقال ابن رسلان: لقنه بتشديد القاف وتخفيف النون، قال: وفيه حجة للشافعي أن الإِمام لا يرجع إلى قولهم حتى يتذكر بالسهو، قال العيني (٤/ ٣٤٩): اختلفوا أن الإِمام إذا شك هل يأخذ بقول المقتدي؟ فقيل: نعم، وبه قال أبو حنيفة، وقيل: لا، وبه قال الشافعي، انتهى. (ش).
(٣) انظر: "رد المحتار" (٢/ ٦٧٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>