للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قَالَ: «إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِى صَلَاتِهِ فَلَا يَدْرِى (١) كَمْ صَلَّى ثَلَاثًا أَوْ أَرْبَعًا؟ ! فَلْيُصَلِّ رَكْعَةً وَليَسْجُدْ (٢) سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ قَبْلَ التَّسْلِيمِ, فَإِنْ كَانَتِ الرَّكْعَةُ الَّتِى صَلَّى خَامِسَةً شَفَعَهَا بِهَاتَيْنِ, وَإِنْ كَانَتْ رَابِعَةً فَالسَّجْدَتَانِ تَرْغِيمٌ لِلشَّيْطَانِ». [م ٥٧١، ن ١٢٣٩، ط ١/ ٩٥/ ٦٢]

===

موصولًا، ولذا قال أبو عمر (٣): هذا الحديث وإن كان الصحيح فيه عن مالك الإرسال، فإنه متصل من وجوه ثابتة من حديث من تقبل زيادته, لأنهم حفاظ، فلا يضره تقصير من قصر في وصله، وقد قال الأثرم لأحمد بن حنبل: أتذهب إلى حديث أبي سعيد؟ قال: نعم، قلت: إنهم يختلفون في إسناده، قال: إنما قصر به مالك، وقد أسنده عدة، منهم ابن عجلان وعبد العزيز بن أبي سلمة (٤)، انتهى.

(قال: إذا شك أحدكم في صلاته فلا يدري كم صلَّى ثلاثًا أو أربعًا؟ فليصلِّ ركعة) أي فليجعله ثلاثًا ثم ليصل ركعة إتمامًا للأربع على اليقين (وليسجد سجدتين) للسهو (وهو جالس قبل التسليم (٥)، فإن كانت الركعة التي صلَّى) أي في آخر صلاته بعدما شك في الثالثه والرابعة (خامسة شفعها) أي جعل المصلي الركعة الخامسة شفعًا (بهاتين) السجدتين (وإن كانت) الركعة التي صلَّى بعد الشك (رابعة فالسجدتان ترغيم) أي إغاظة وإذلال (للشيطان).


(١) وفي نسخة: "فلم يدر".
(٢) وفي نسخة: "ويسجد".
(٣) "التمهيد" (٥/ ٢١).
(٤) قلت: رواية ابن عجلان سبقت عند المصنف (١٠٢٤) ورواية عبد العزيز بن أبي سلمة أخرجها النسائي (٣/ ٢٧)، والبيهقي في "سننه" (٢/ ٣٣١)، وابن عبد البر في "التمهيد" (٥/ ٢١).
(٥) قال ابن رسلان: وقال مالك في هذه الصورة على الصحيح من مذهبه: إنه يسلم بعد السلام، وأجاب أصحابهم عن هذا الحديث أنه مرسل، ويعارضه حديث ذي اليدين، وغير ذلك من الأجوبة، ذكرها ابن رسلان. (ش).

<<  <  ج: ص:  >  >>