للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قَالَ: إِنَّ النَّبِىَّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: «إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِى صَلَاتِهِ فَإِنِ اسْتَيْقَنَ أَنْ قَدْ صَلَّى ثَلَاثًا, فَلْيَقُمْ فَلْيُتِمَّ رَكْعَةً بِسُجُودِهَا, ثُمَّ يَجْلِسْ فَيَتَشَهَّدْ, فَإِذَا فَرَغَ فَلَمْ يَبْقَ إلَّا أَنْ يُسَلِّمَ فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ ثُمَّ يُسَلِّمُ» (١) , ثُمَّ ذَكَرَ مَعْنَى مَالِكٍ. [انظر الحديث السابق]

===

(قال) أي عطاء: (إن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: إذا شك أحدكم في صلاته فإن استيقن) أي بعد الشك حصل له اليقين بـ (أن قد صلَّى ثلاثًا، فليقم) إلى الرابعة (فليتم ركعة) رابعة (بسجودها، ثم يجلس) أي بعد سجود هذه الركعة الرابعة (فيتشهد، فإذا فرغ) من التشهد (فلم يبق إلَّا أن يسلم فليسجد سجدتين) (٢) أي للسهو (وهو جالس ثم يسلِّم) للخروج من الصلاة (ثم ذكر معنى مالك) أي ثم ذكر معنى حديث مالك المتقدم.

والحاصل على هذا أن حديث يعقوب بن عبد الرحمن يشتمل على أمرين: أولهما: أن المصلي إذا شك ثم بعد الشك استيقن بأنها ثالثة، والثاني: أنه شك ولم يستيقن ثم مع الشك بني على اليقين، وأما حديث مالك فليس فيه إلَّا ذكر الأمر الثاني، ولهذا ذكر المؤلف في حديث يعقوب الأمر الأول، ثم أحال الأمر الثاني على حديث مالك.

ويؤيده ما قال الشوكاني في "النيل" (٣) في شرح حديث أبي سعيد الخدري الذي أخرجه أحمد ومسلم وغيرهما، فقال: وظاهر الحديث أن مجرد حصول الشك موجب للسجود، ولو زال وحصلت معرفة الصواب وتحقق أنه لم يزد شيئًا، وإلى ذلك ذهب الشيخ أبو علي والمؤيد بالله، وذهب المنصور بالله وإمام الحرمين أنه لا يسجد لزوال التردد، ويدل للمذهب الأول ما أخرجه أبو داود


(١) وفي نسخة: "ليسلم".
(٢) قال ابن رسلان: المرفوع منه ختم على سجدتين، والباقي تفسير بعضه لعطاء، وبعضه لزيد، وذكر عن مالك أنه قال لهم: (كذا في الأصل، والظاهر أنه قال لهم: اطرحوه من "الموطأ" واعلم ذلك). (ش).
(٣) "نيل الأوطار" (٣/ ١٣٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>