للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فَلَمْ يَجْلِسْ, فَقَامَ النَّاسُ مَعَهُ, فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ وَانْتَظَرْنَا التَّسْلِيمَ كَبَّرَ فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ قَبْلَ التَّسْلِيمِ ثُمَّ سَلَّمَ -صلى الله عليه وسلم-". [خ ٨٢٩، م ٥٧٠، ت ٣٩١، ن ١١٧٧، جه ١٢٠٧، حم ٥/ ٣٤٥]

١٠٣٥ - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ, حَدَّثَنَا أَبِى وَبَقِيَّةُ قَالَا: حَدَّثَنَا شُعَيْبٌ, عَنِ الزُّهْرِىِّ بِمَعْنَى إِسْنَادِهِ وَحَدِيثِهِ. زَادَ: "وَكَانَ مِنَّا الْمُتَشَهِّدُ فِى قِيَامِهِ". [انظر تخريج الحديث السابق]

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَكَذَلِكَ سَجَدَهُمَا ابْنُ الزُّبَيْرِ قَامَ (١) مِنْ ثِنْتَيْنِ قَبْلَ

===

(فلم يجلس، فقام الناس معه، فلما قضى صلاته) (٢) أي فرغ منها (وانتظرنا التسليم كبَّر فسجد سجدتين) للسهو (وهو جالس قبل التسليم ثم سلَّم - صلى الله عليه وسلم -) بعد ذلك (٣).

١٠٣٥ - (حدثنا عمرو بن عثمان) الحمصي، (نا أبي) عثمان بن سعيد (وبقية) بن الوليد (قالا: نا شعيب) بن أبي حمزة، (عن الزهري بمعنى إسناده) أي الزهري المتقدم (وحديثه) يعني إسناد حديث الزهري ومتنه من طريق شعيب ومالك متحدان معنى وإن اختلفا لفظًا (زاد) شعيب: (وكان منا المتشهد في قيامه) أي لما قام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من ركعتين وسها عن التشهد، فتشهد بعضهم في قيامه في الركعة الثالثة.

(قال أبو داود: وكذلك) أي مثل ما سجد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - السجدتين قبل التسليم (سجدهما ابن الزبير) حين (قام من ثنتين قبل


(١) في نسخة: "وقام".
(٢) واستدل به من قال: إن السلام ليس من الصلاة حتى لو أحدث إذاً تمت صلاته، وهو قول بعض الصحابة والتابعين، وبه قال أبو حنيفة وتعقب، إلى آخر ما قاله الحافظ في "الفتح" (٣/ ٩٢). (ش).
(٣) زاد الترمذي: "مكان ما نسي من الجلوس"، قال الشوكاني: في هذه الزيادة إشارة إلى أن السجود لسهو الجلوس لا لسهو التشهد، كما قيل، انتهى، وقال الحافظ: فيه حجة على أن السجود للسهو لا للعمد. (ش).

<<  <  ج: ص:  >  >>