للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

قال البيهقي في "سننه" (١) بعد تخريج هذا الحديث: وهذا إسناد ضعيف، وحديث أبي هريرة وعمران وغيرهما في أجتماع عدد من السهو على النبي - صلى الله عليه وسلم -، ثم اقتصاره على السجدتين يخالف هذا.

وأجاب عنه صاحب "الجوهر النقي" فقال: قلت: حديث ثوبان أخرجه أبو داود وسكت عنه، فأقل أحواله أن يكون حسنًا عنده على ما عرف، وليس في إسناده من تكلم فيما علمت سوى ابن عياش، وبه علل البيهقي الحديث في كتاب "المعرفة" فقال: ينفرد به إسماعيل بن عياش وليس بالقوي، انتهى.

وهذه العلة ضعيفة فإن ابن عياش روى هذا الحديث عن الشامي وهو عبيد الله الكلاعي، وقد قال البيهقي في "باب ترك الوضوء من الدم": ما روى ابن عياش عن الشاميين صحيح، فلا أدري من أين حصل الضعف بهذا الإسناد.

ثم معنى قوله: لكل سهو سجدتان أي سواء كان من زيادة أو نقصان، كقولهم: لكل ذنب توبة، وحمله على هذا أولى من حمله على أنه كلما تكرر السهو ولو في صلاة واحدة، لكل سهو سجدتان، كما فهمه البيهقي (٢) حتى لا يتضاد الأحاديث.

وأيضًا فقد جاء هذا التأويل مصرحًا به في حديث عائشة قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "سجدتا السهو تجزئان عن كل زيادة ونقصان"، ذكره البيهقي في "باب من كثر عليه السهو" على أن البيهقي فهم من هذا اللفظ أيضًا ما فهمه في هذا الباب على ما سيأتي، وبه يظهر لك أنه لا اختلاف بين حديث ثوبان وبين حديث أبي هريرة وعمران وغيرهما، انتهى كلامه.


(١) "السنن الكبرى" (٢/ ٣٣٧).
(٢) واختاره ابن أبي ليلى وغيره، وحكاه ابن المنذر عن الأوزاعي، وبسط ابن رسلان في مذهب الأوزاعي، وبسط أيضًا في شرح الحديث وعلَّله أشد البسط. (ش).

<<  <  ج: ص:  >  >>