للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَإِذَا شَرِبَ فَلَا يَشْرَبْ نَفَسًا وَاحِدًا ". [خ ١٥٣، م ٢٦٧، ت ١٥، ن ٢٤ - ٢٥، جه ٣١٠]

===

مستعمل يده اليمنى في النجاسة بأخذ الحجر النجس بيمينه، وأما في صورة الاستنجاء بالماء في صب الماء باليمنى، فليس فيه استعمال اليمنى في النجاسة، فالقياس عليه قياس مع الفارق، ولو سُلِّم أنه في هذه الصورة غير مستنج باليمين، فهذا مختص بصورة لا يمكن أن تحصل بدون استعمال اليمنى كما في التطهير بالماء، وأما في صورة يمكن أن تحصل باليسرى فقط، فلا نُسَلّمُ أنه يجوز استعمال اليمنى فيها، والله أعلم بالصواب.

فإن قلت: الحديث يقتضي النهي عن مسِّ الذكر باليمين حالة البول، فكيف الحكم في غير هذه الحالة؟ قلت: أخرج أبو داود (١) بسند صحيح عن حديث عائشة - رضي الله عنها - قالت: "كانت يد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - اليمنى لطهوره وطعامه، وكانت يده اليسرى لخلائه"، وظاهر هذا يدل على عموم الحكم (٢)، كذا في "العيني" (٣).

(وإذا شرب فلا يشرب (٤) نَفَسًا واحدًا)، نقل الشارح عن الطيبي: لأنه إن استوفى رِيّه نفسًا واحدًا تكاوس الماء بموارد حلقه وأثقل معدته، وإذا قطع شربه بأنفاس ثلاثة كان أنفع لِريّه، وأخفّ لمعدته، وأحسن أدبًا، وأبعد من فعل ذي شره، انتهى.

قلت: وهذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم والنسائي بلفظ: "إذا


(١) رقم الحديث (٣٥ و ٤١٤٠).
(٢) وبه جزم النووي، وصححه صاحب "المنهل" خلافًا للمناوي، إذ حمل المطلق على المقيد. (ش).
(٣) (٢/ ٤٢٠).
(٤) هذا نهي إرشاد وأدب، "ابن رسلان". (ش).

<<  <  ج: ص:  >  >>