للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٠٤٤ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ, حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ, أَخْبَرَنِى سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ, عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِى النَّضْرِ, عَنْ أَبِيهِ, عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ, عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ أَنَّ النبي -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: «صَلَاةُ الْمَرْءِ فِى بَيْتِهِ أَفْضَلُ مِنْ صَلَاتِهِ فِى مَسْجِدِى هَذَا, إلَّا الْمَكْتُوبَةَ». [م ٧٨١، ن ١٥٩٩، ت ٤٥٠، حم ٥/ ١٨٢، خزيمة ١٢٠٣، حب ٢٤٩١]

===

عن دفن الموتى في البيوت، قال الخطابي: هذا ليس بشيء، فقد دفن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في بيته الذي كان يسكنه.

قال الحافظ (١): ما ادعى أنه تأويل هو ظاهر لفظ الحديث، ولا سيما أن جعل النهي حكمًا منفصلًا عن الأمر، وما استدل به على رده تعقبه الكرماني فقال: لعل ذلك من خصائصه، وقد روي أن الأنبياء يدفنون حيث يموتون، وإذا حمل دفنه في بيته على الاختصاص لم يبعد نهي غيره عن ذلك بل هو متجه، لأن استمرار الدفن في البيوت ربما صيرها مقابر، فتصير الصلاة فيها مكروهة، قاله الحافظ في "الفتح".

١٠٤٤ - (حدثنا أحمد بن صالح، نا عبد الله بن وهب، أخبرني سليمان بن بلال، عن إبراهيم بن أبي النضر) هو إبراهيم بن سالم بن أبي أمية التيمي، أبو إسحاق المدني، المعروف ببردان بفتح الموحدة والمهملتين، وثقه ابن سعد، (عن أبيه) سالم أبي النضر، (عن بسر بن سعيد، عن زيد بن ثابت أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: صلاة المرء) (٢) أي صلاة الرجل (في بيته أفضل من صلاته في مسجدي هذا إلَّا المكتوبة) أي غير الصلوات المكتوبات.

هذا الحديث يدل على أن صلاة الرجل في بيته غير المكتوبة أفضل من صلاته في المسجد، وإن كان المسجد فيه فضل كثير كمسجد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -


(١) "فتح الباري" (١/ ٥٢٩).
(٢) وللنسائي في أول هذا الحديث زيادة: وهي: "أنه - صلى الله عليه وسلم - اتخذ حجرة في المسجد من حصير صلَّى فيها ليالي"، الحديث (١٥٩٩). (ش).

<<  <  ج: ص:  >  >>