للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فِى يَوْمِ جُمُعَةٍ, وَأَصَابَهُمْ مَطَرٌ لَمْ يبْتَلَّ أَسْفَلُ نِعَالِهِمْ, فَأَمَرَهُمْ أَنْ يُصَلُّوا فِى رِحَالِهِمْ". [جه ٩٣٦، حم ٥/ ٧٤، خزيمة ١٨٦٣، ق ٣/ ١٨٦، ك ١/ ٢٩٣]

===

وحديث خالد الحذاء فيه ذكر الحديبية، وحديث قتادة فيه ذكر حنين، وصحح الحاكم في "المستدرك" (١) حديث خالد، وأقره عليه الذهبي في "التلخيص".

(في يوم جمعة، وأصابهم مطر) قليل (لم يبتل أسفل نعالهم، فأمرهم أن يصلوا في رحالهم) وليس في الحديث دلالة على أن أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالصلاة في رحالهم كان لصلاة الجمعة, لأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان نازلًا في البرية، ولم يثبت عنه - صلى الله عليه وسلم -، ولا عن أصحابه -رضي الله عنهم- أنهم جَمَّعوا في البراري، ولو سلم أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلَّى صلاة الجمعة هناك، فوجهه أنها فناء مكة؛ لأنها داخلة في حرم مكة عند الحنفية، كما أن مني داخلة في توابع مكة عند الشيخين.

قال في "البدائع" (٢): قال بعض مشايخنا: إنَّ الخلاف بين أصحابنا في هذا بناء على أن مني من توابع مكة عندهما، وعند محمد ليس من توابعها، واختلفوا في تفسير توابع المصر على أقوال شتى، ذكره صاحب "البدائع"، وحكى عن أبي يوسف: تجب في ثلاث فراسخ، وقال بعضهم: إن أمكنه أن يحضر الجمعة ويبيت بأهله من غير تكلف، تجب عليه الجمعة وإلَّا فلا، وهذا حسن، انتهى.

والمناسبة بين الأحاديث والترجمة أن هاتين القصتين إن كانتا في صلاة الجمعة فظاهرة، وإن وقعتا في غيرها فحكم صلاة الجمعة كذلك.


(١) "المستدرك" (١/ ٢٩٣).
(٢) "بدائع الصنائع" (١/ ٥٨٥ - ٥٨٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>