للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عَنِ النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: «الْجُمُعَةُ حَقٌّ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ فِى جَمَاعَةٍ إلَّا أَرْبَعَةً: عَبْدٌ مَمْلُوكٌ أَوِ امْرَأَةٌ أَوْ صَبِىٌّ أَوْ مَرِيضٌ». [ك ١/ ٢٨٨، ق ٣/ ١٧٢]

===

والحديث الذي رواه مرسل، وإذا ثبت أنه لقي النبي - صلى الله عليه وسلم - فهو صحابي على الراجح، وإذا ثبت أنه لم يسمع منه فروايته عنه - صلى الله عليه وسلم - مرسل صحابي (١)، وهو مقبول على الراجح (٢) (عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: الجمعة) أي صلاتها (حق واجب (٣) على كل مسلم في جماعة إلَّا أربعة: عبد مملوك، أو امرأة، أو صبي، أو مريض).

عند الحنفية لوجوب الجمعة ستة شرائط: العقل، والبلوغ، والحرية، والذكورة، والإقامة، وصحة البدن، فلا تجب الجمعة على المجانين، والصبيان، ولا على العبيد إلَّا بإذن مواليهم، والنساء، والمسافرين، والمرضى.

أما الحرية فلأن منافع العبد مملوكة لمولاه إلَّا فيما استثنى، وهو أداء الصلوات الخمس على طريق الانفراد لما في الحضور إلى الجماعة، وانتظار الإِمام والقوم من تعطيل كثير من المنافع على المولى، ولذا لا يجب عليه الحج ولا الجهاد، وهذا المعنى موجود في السعي إلى الجمعة، وانتظار الإِمام والقوم، فسقطت عنه الجمعة.

وأما الإقامة فلأن المسافر يحتاج إلى دخول المصر وانتظار الإِمام والقوم، فيتخلف عن القافلة، فيلحقه الحرج.


(١) انظر: "نصب الراية" (٢/ ١٩٩).
(٢) قلت: صرح ابن الأثير في "جامح الأصول" (٥/ ٦٦٢) بسماعه من النبي - صلى الله عليه وسلم -، حيث قال: رأى النبي عليه السلام، وليس له سماع منه إلَّا شاذًا، ويؤيد هذا القول النووي في "التهذيب" (١/ ٢٥١): صحابي، أدرك الجاهلية وصحب النبي عليه السلام، وعقد له المزي في "تحفة الأشراف" (٤/ ٦٤) رقم (٤٩٨١) مسندًا وذكر له عدة أحاديث، كما في "الجوهر النقي" (٣/ ١٧٣).
(٣) قال الشعراني في "ميزانه" (٢/ ١٦٤): قول الأئمة: إنها لا تجب على صبي، ولا عبد، ولا مسافر، ولا امرأة إلَّا في رواية لأحمد في العبد خاصة، وقال داود: تجب. (ش).

<<  <  ج: ص:  >  >>