وقعت في مكة حين كان خليفة فيها، (ثم رحنا) أي قريبًا من الزوال (إلى الجمعة فلم يخرج إلينا فصلينا) أي الظهر (وحدانًا، وكان ابن عباس بالطائف، فلما قدم) من الطائف (ذكرنا ذلك له، فقال) ابن عباس: (أصاب) ابن الزبير (السنة) قال الشوكاني (١): وفعل ابن الزبير وقول ابن عباس: أصاب السنة، رجاله رجال الصحيح.
١٠٧٢ - (حدثنا يحيى بن خلف، نا أبو عاصم، عن ابن جريج قال: قال عطاء: اجتمع يوم جمعة وبوم فطر على عهد ابن الزبير) أي خلافته (فقال) ابن الزبير: (عيدان اجتمعا في يوم واحد) أي العيد والجمعة (فجمعهما) أي أداهما بجماعة (جميعًا فصلاهما ركعتين) هذا بيان لقوله: فجمعهما جميعًا، معناه أدى الجمعة والعيد في ركعتين (بكرة) أي قبل الزوال (لم يزد عليهما حتى صلى العصر) وهذا يقتضي سقوط الظهر أيضًا، لأن ظاهره أنه لم يصل الظهر.
وفيه دليل على أن الجمعة إذا سقطت بوجه من الوجوه المسوغة لم يجب على من سقطت عنه أن يصلي الظهر، وإليه ذهب عطاء حكي عنه ذلك في "البحر".