للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

ومذهب الحنفية في ذلك ما قاله في "الدر المختار" وحاشيته (١): ويكره التعيين "كالسجدة" و"هل أتى" لصبح كل يوم جمعة, لأن الشارع إذا لم يعين عليه شيئًا تيسيرًا عليه كرهه أن يعين، وعلَّله في "الهداية" (٢) بقوله: لما فيه من هجر الباقي، وإيهام التفضيل بل يندب قراءتهما أحيانًا، وفي "فتح القدير" (٣): لأن مقتضى الدليل عدم المداومة، لا المداومة على العدم كما يفعله حنفية العصر، فيستحب أن يقرأ ذلك أحيانًا تبركًا بالمأثور، فإن لزوم الإيهام ينتفي بالترك أحيانًا، ولذا قالوا: السنَّة أن يقرأ في ركعتي الفجر بالكافرون والإخلاص، انتهى.

وقال في "مراقي الفلاح" (٤): وروي عن أبي هريرة - رضي الله تعالى عنه -: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يقرأ في الفجر يوم الجمعة: {الم * تَنْزِيلُ الْكِتَابِ} و {هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ}، وقد ترك الحنفية إلا النادر منهم هذه السنَّة، ولازم عليه الشافعية إلَّا القليل، فظن جهلة المذهبين بطلان الصلاة بالفعل والترك، فلا ينبغي الترك ولا الملازمة دائمًا.

وكتب مولانا الشيخ محمد يحيى المرحوم من تقرير شيخه - رحمه الله -: الأمر الجملي في ذلك أن ما ورد من قراءتها - صلى الله عليه وسلم - لسور بعينها في أوقات كذلك فإنما المراد به قراءتها فيها أحيانًا، أو كثيرًا كثرة الوجود على العدم، أو كثرة في نفس الأمر لا بنسبة عدم قراءتها، وهذا هو المراد بقولهم، وليس في شيء من الصلوات قراءة بعينها أي بحيث لا تصح تلك الصلاة إلَّا بتلك القراءة من السور والآي، وأما استحباب قراءة بعض السور في بعض الصلوات، فلا ينكره أحد، انتهى.


(١) "رد المحتار" (٢/ ٣٢٥).
(٢) "الهداية" (١/ ٥٦).
(٣) "فتح القدير" (١/ ٣٤٤).
(٤) "مراقي الفلاح" (ص ١٧٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>