للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

يصليهما، وأنه يستحب أن يتجوز فيهما ليسمع بعدها الخطبة (١).

قلت: وفي "تحفة المحتاج شرح المنهاج" (٢): ويلزمه أن يقتصر فيهما على أقل مجزئ على ما قاله جمع، وقال الشافعي رحمه الله في "الأم" (٣): ونأمره أن يخففهما، فإنه روي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر بتخفيفهما، وهذا يشير إلى الوجوب، وقد صرح بالوجوب في "روضة المحتاجين" فيسن فعلهما، ويجب عدم تطويلهما عرفًا، والاقتصار على الركعتين، ثم قال النووي: وحكي هذا المذهب أيضًا عن الحسن البصري وغيره من المتقدمين، قال القاضي: وقال مالك والليث وأبو حنيفة والثوري وجمهور السلف من الصحابة والتابعين: لا يصليهما، وهو مروي عن عمر وعثمان وعلي -رضي الله عنهم-، انتهى.

وقال الشوكاني (٤): وحكاه العراقي عن محمد بن سيرين وشريح القاضي والنخعي وقتادة والزهري، ورواه ابن أبي شيبة عن علي وابن عمر وابن عباس وابن المسيب ومجاهد وعطاء بن أبي رباح وعروة بن الزبير.

قال النووي (٥): وتأولوا هذه الأحاديث أنه كان عريانًا، فأمره النبي - صلى الله عليه وسلم - بالقيام، ليراه الناس ويتصدقوا عليه، وهذا تأويل باطل، يرده صريح قوله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين وليتجوَّز فيهما" وهذا نص لا يتطرق إليه تأويل، ولا أظن عالمًا يبلغه هذا اللفظ صحيحًا فيخالفه.

قال العيني في "شرح البخاري" (٦): قلت: أصحابنا لم يأولوا الأحاديث


(١) انظر: "شرح صحيح مسلم" (٣/ ٤٣٠).
(٢) انظر: (٢/ ٥٤٥).
(٣) (١/ ٥١٤).
(٤) "نيل الأوطار" (٢/ ٥٤٤).
(٥) "شرح صحيح مسلم" (٣/ ٤٣٠).
(٦) انظر: "عمدة القاري" (٥/ ١٠١).

<<  <  ج: ص:  >  >>