للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

قال لعلقمة: أتكلم والإمام يخطب أو قد خرج الإِمام؟ قال: لا ... إلخ، وأثر أبي قلابة أخرجه الطحاوي أيضًا بإسناد صحيح عنه: أنه جاء يوم الجمعة والإمام يخطب فجلس ولم يصل، وأثر مجاهد أخرجه الطحاوي أيضًا بإسناد صحيح عنه: كره أن يصلي والإمام يخطب (١)، وأخرجه ابن أبي شيبة (٢) أيضًا.

فهؤلاء السادات من الصحابة والتابعين الكبار لم يعمل أحد منهم بما في حديث سليك ولو علموا أنه يعمل به لما تركوه، فحينئذ بطل اعتراض هذا المعترض.

فإن قلت: روى الجماعة (٣) من حديث أبي قتادة السلمي أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس" عام يتناول كل داخل في المسجد سواء كان يوم الجمعة والإمام يخطب أو غيره.

قلت: هذا على من دخل المسجد في حال تحل فيه الصلاة لا مطلقًا، ألَاّ يرى أن من دخل المسجد عند طلوع الشمس وعند غروبها أو قيامها في كبد السماء لا يصلي في هذه الأوقات للنهي الوارد فيه؟ فكذلك لا يصلي والإمام يخطب يوم الجمعة، لورود وجوب الإنصات فيه، والصلاة حينئذ مِمَّا يُخِلُّ بالإنصات.

قلت: هذا الجواب الذي ذكره العلامة العيني (٤) - رحمه الله تعالى- عن الاستدلال بحديث أبي قتادة السلمي لعله يكفي عنه، ولكن الحديث الذي


(١) "شرح معاني الآثار" (١/ ٣٦٩، ٣٧٠).
(٢) انظر: "مصنف ابن أبي شيبة" (٢/ ١١١).
(٣) أخرجه البخاري (٤٤٤)، ومسلم (٧١٤)، وأبو داود (٤٦٧)، والترمذي (٣١٦)، والنسائي (٧٣٠)، وابن ماجه (١٠١٢).
(٤) انظر: "عمدة القاري" (٥/ ١٠٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>