للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: هُوَ شَيْبَانُ بْنُ أُمَيَّةَ، يُكَنَّى أَبَا حُذَيْفَةَ.

٣٨ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَنْبَلٍ، أَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، نَا زَكَرِيَّا بْنُ إِسْحَاقَ، نَا أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: "نَهَانَا رَسُولُ اللَّه - صلى الله عليه وسلم - أَنْ نتمَسَّحَ بِعَظْم أَوْ بَعْرٍ". [م ٢٦٣، حم ٣/ ٣٣٦، ق ١/ ١١٠]

===

(قال أبو داود: هو) أي شيبان الذي مر في الرواية السابقة (شيبان (١) بن أمية، يكنى أبا حذيفة) غرض أبي داود بيان كنيته واسم أبيه.

٣٨ - (حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل، أنا روح بن عبادة) بن العلاء بن حسان القيسي، أبو محمد البصري، ثقة فاضل، له تصانيف، مات سنة ٢٠٥ هـ، (نا زكريا بن إسحاق) المكي، ثقة، رُمي بالقدر، (نا أبو الزبير، أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: نهانا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -) (أن نتمسّح) أي نستنجي (بعظم) فإنه قال - صلى الله عليه وسلم - فيه: "زاد إخوانكم الجن"، وتلتحق به المحترمات كلها، كأجزاء الحيوان، وأوراق كتب العلم، وغير ذلك، (أو بعر) فالنهي عن الاستنجاء به لنجاسته، ويلتحق به كل ما كان نجسًا.

ولكن إذا استنجى بالنجس , يجوز ذلك مع الكراهة عندنا، وأما عند الشافعية (٢) فلم يصح استنجاؤه، ووجب عليه بعد ذلك الاستنجاء بالماء ولا يجزئه الحجر, لأن الموضع صار نجسًا بنجاسة أجنبية، وكذلك إذا استنجى بمطعوم يجوز عندنا , ولكن يكره، وعند الشافعية الأصح أنه لا يصح استنجاؤه، ولكن يجزئه الحجر بعد ذلك إن لم تنتقل النجاسة من موضعها.


(١) لم يرو عنه أبو داود غيرَ هذا، "ابن رسلان".
(٢) وكذا عند الحنابلة، كما في "نيل الأوطار" (١/ ٤٠). (ش).

<<  <  ج: ص:  >  >>