للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

وقت صلاة العيد من حين تبيض الشمس إلى أن تزول، لما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - "أنه كان يصلي العيد والشمس على قدر رمح أو رمحين".

قال في "منتقى الأخبار": وللشافعى في حديث مرسل أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كتب إلى عمرو بن حزم وهو بنجران: "أن عجِّل الأضحى وأخر الفطر".

قال الشوكاني: رواه الشافعي عن شيخه إبراهيم بن محمد عن أبي الحويرث، وهو- كما قال المصنف- مرسل، وإبراهيم بن محمد ضعيف عند الجمهور كما تقدم، وقال البيهقي: لم أر له أصلًا في حديث عمرو بن حزم، وفي الباب عن جندب عند أحمد بن الحسن البناء في "كتاب الأضاحي" قال: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يصلي بنا يوم الفطر والشمس على قِيد رمحين، والأضحى على قِيد رمح، أورده الحافظ في "التلخيص" (١) ولم يتكلم عليه.

قال الشوكاني: حديث عبد الله بن بسر يدل على مشروعية التعجيل لصلاة العيد، وكراهة تأخيرها تأخيرًا زائدًا على الميعاد، وحديث عمرو بن حزم يدل على مشروعية تعجيل الأضحى وتأخير الفطر، ولعل الحكمة في ذلك ما تقدم من استحباب الإمساك في صلاة الأضحى حتى يفرغ من الصلاة، فإنه ربما كان ترك التعجيل لصلاة الأضحى مما يتأذى منتظر الصلاة لذلك، وأيضًا فإنه يعود للاشتغال بالذبح لأضحيته، بخلاف عيد الفطر فإنه لا إمساك ولا ذبيحة، وأحسن ما ورد من الأحاديث في تعيين وقت صلاة العيدين حديث جندب المتقدم، قال في "البحر": وهي من بعد انبساط الشمس (٢) إلى الزوال فلا أعرف فيه خلافًا، انتهى.


(١) "التلخيص الحبير" (٢/ ١٩٦).
(٢) عند الأئمة الثلاثة خلافًا للشافعي رحمه الله، فعنده من الشروق إن لم تطلع كلها فالخلاف فيه ثابث، كذا في "الأوجز" (٣/ ٦٦١). (ش).

<<  <  ج: ص:  >  >>