للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَلَمْ يَذْكُرِ الثَّوْبَ. قَالَ: وَحَدَّثَ عَنْ حَفْصَةَ عَنِ امْرَأَةٍ تُحَدِّثُهُ عَنِ امْرَأَةٍ أُخْرَى

===

ولم يذكر الثوب) أي قصته، وهذا إشارة إلى النقص فيه (قال) محمد بن عبيد بسنده: (وحدث) أيوب (عن حفصة) عطف على حدثنا أيوب عن محمد، أي كما حدث أيوب عن محمد بن سيرين أخيها كذلك حدث عن حفصة أخته.

(عن امرأة تحدثه) هكذا في جميع نسخ أبي داود الموجودة عندنا بالضمير المنصوب المتصل، ولكن ذكر الحافظ في "الفتح" (١) بدون الضمير، فقال: ورواه أبو داود عن محمد بن عبيد الله، وأبو يعلى عن أبي الربيع كلاهما عن حماد عن أيوب عن محمد عن أم عطية، وعن أيوب عن حفصة عن امرأة تحدث عن امرأة أخرى، وهذا أقرب إلى الصواب مما في أبي داود، وأما إرجاع الضمير المنصوب إلى الحديث فتأويل بعيد، فإن معنى تحدث تروي الحديث، ولذلك ترى المحدثين إذا قالوا: حدثنا ويحدث لا يذكرون ذلك المفعول.

(عن امرأة أخرى) وهذا إشارة إلى الحديث الذي أخرجه البخاري في "باب شهود الحائض العيدين" حدثنا محمد، أنا عبد الوهاب، عن أيوب عن حفصة قالت: كنا نمنع عواتقنا أن يخرجن في العيدين فقدمت امرأة، قال الحافظ (٢): لم أقف على تسميتها، فنزلت قصر بني خلف،


= بمسجد، وأغرب الكرماني إذ قال: الاعتزال واجب، انتهى، وقال النووي (٣/ ٤٤٧): المجمهور على أنه للتنزيه لا للتحريم فتمنع لاختلاط النساء بالرجال بدون الضرورة، وحكي عن بعض أصحابنا التحريم، وقال العيني (٣/ ١٦٦): قال الجمهور: منع تنزيه، وقال بعضهم: يحرم كالمسجد، وقال القاري (٣/ ٥٣٥): لئلا يؤذين بدمهن أو ريحهن غيرهن، وقال الشامي: ليس المصلى في حكم المسجد في ذلك، وإن كان في حكمه في صحة الاقتداء. (انظر: "رد المحتار" ١/ ٣٤٣). (ش).
(١) "فتح الباري" (٢/ ٤٦٤).
(٢) "فتح الباري" (١/ ٤٣٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>