للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

الرأي والقياس، وقد وافق ابن مسعود جماعة من الصحابة على ذلك لعدم إنكارهم عليه.

وأما حديث ابن مسعود الذي قال في جواب سعيد بن العاص حين سأل عن حذيفة وأبي موسى عن التكبير في صلاة العيد فهو الذي رواه عبد الرزاق في "مصنفه" (١): أخبرنا معمر عن أبي إسحاق عن علقمة والأسود، قالا: كان ابن مسعود جالسًا، وعنده حذيفة وأبو موسى الأشعري، فسألهم سعيد بن العاص عن التكبير في صلاة العيد، فقال حذيفة: سل الأشعري، فقال الأشعري، سل عبد الله، فإنه أقدمنا وأعلمنا، فقال ابن مسعود: يكبر أربعًا، ثم يقرأ، ثم يكبر، فيركع، فيقوم في الثانية، فيقرأ، ثم يكبر أربعًا بعد القراءة، انتهى.

قلت: كان غرض سعيد بن العاص عن سؤال التكبير في صلاة العيد الذي كان يكبر رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وهذا وإن لم يكن مذكورًا في اللفظ، ولكن مراده ذلك، فما أجابه ابن مسعود هو الذي ثبت عنده من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ولم يكن سعيد بن العاص يسأل عن رأيهم وقياسهم.

وقد روى عبد الرزاق في "مصنفه" (٢) أخبرنا سفيان الثوري عن أبي إسحاق عن علقمة والأسود أن ابن مسعود كان يكبر في العيدين تسعًا، أربع قبل القراءة، ثم يكبر فيركع (٣). وفي الثانية يقرأ، فإذا فرغ كبر أربعًا، ثم ركع.

وروى ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٤): حدثنا هشيم ثنا مجالد عن الشعبي


(١) (٣/ ٢٩٣) برقم (٥٦٨٧).
(٢) برقم (٥٦٨٦).
(٣) كذا في الأصل: "كان يكبر في العيدين تسعًا، أربع قبل القراءة، ثم يكبر فيركع"، وفي "المصنف" هكذا: "كان يكبر في العيدين تسعًا تسعًا، أربعًا قبل القراءة، ثم كبر، فركع".
(٤) (٢/ ٧٨) وليس فيه: "وأن يخطب بعد الصلاة على راحلته".

<<  <  ج: ص:  >  >>