للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

وأجاب الجمهور من حديث الباب بأجوبة:

منها: أن الجمع المذكور كان للمرض وقواه النووي، قال الحافظ: وفيه نظر؛ لأنه لو كان جمعه - صلى الله عليه وسلم - بين الصلاتين لعارض المرض لما صلَّى معه إلَّا من له نحو ذلك العذر.

ومنها: أنه كان في غير، فصلَّى الظهر، ثم انكشف الغيم، فبان أن وقت العصر قد دخل فصلاها، قال النووي (١): وهو باطل.

ومنها: أن الجمع المذكور صوري بأن يكون أخر الظهر إلى آخر وقتها، وعجل العصر في أول وقتها، قال النووي: وهذا احتمال ضعيف أو باطل, لأنه مخالف للظاهر مخالفة لا تحتمل، قال الحافظ: وهذا الذي ضعفه قد استحسنه القرطبي، ورجحه إمام الحرمين، وجزم به من القدماء ابن الماجشون والطحاوي وقواه ابن سيد الناس بأن أبا الشعثاء - وهو راوي الحديث عن ابن عباس- قد قال به.

قال الحافظ أيضًا: ويقوي ما ذكر من الجمع الصوري أن طرق الحديث كلها ليس فيها تعرض لوقت الجمع، فإما أن يحمل على مطلقها، فيستلزم إخراج الصلاة عن وقتها المحدود من غير عذر، وإما أن يحمل على صفة مخصوصة لا تستلزم الإخراج، ويجمع بها بين مفترق الأحاديث، والجمع الصوري أولى، والله أعلم، انتهى (٢).

ومما يدل على تعيين حمل حديث الباب على الجمع الصوري ما أخرجه النسائي (٣) عن ابن عباس بلفظ: "صليت مع النبي - صلى الله عليه وسلم - الظهر والعصر جميعًا، والمغرب والعشاء جميعًا، أخر الظهر وعجل العصر، وأخر المغرب وعجل


(١) انظر: "شرح صحيح مسلم" للنووي (٣/ ٢٣٦).
(٢) انظر: "فتح الباري" (٢/ ٢٤).
(٣) "سنن النسائي" (٥٨٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>