للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٢٠٧ - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْعَتَكِىُّ, حَدَّثَنَا حَمَّادٌ, حَدَّثَنَا أَيُّوبُ, عَنْ نَافِعٍ: "أَنَّ ابْنَ عُمَرَ اسْتُصْرِخَ عَلَى صَفِيَّةَ

===

فإن الجملة الأولى تدل على أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يفعل فعل الجمع دائمًا مستمرًا.

والجملة الثانية: حاصلها أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فعل ذلك يومًا، فلو كانت الجملة الأولى بلا النافية على هذا السياق، فكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا يجمع بين الظهر والعصر لكانت الجملتان أشد ارتباطًا ومناسبة، ولكن النسخ والرواة كلهم متفقون على هذا السياق، فيأول بأن قوله: فأخر الصلاة يومًا بيان للجملة الأولى، فكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يجمع بين الظهر والعصر، ولفظ "كان" ليس معناه الاستمرار على الفعل.

أو يقال: إن الجملة الأولى "فكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء"، معناه أي يجمع بين هاتين الصلاتين سائرًا، والجملة الثانية "فأخر الصلاة يومًا ثم خرج" إلى آخرها، معناه أنه جمع يومًا بين الصلاتين في حالة النزول، يدل عليه لفظ "ثم دخل ثم خرج".

وهذا الحديث هو الصحيح من حديث معاذ بن جبل، وليس فيه ذكر جمع التقديم، وأما حديث معاذ الذي يدعون أنه فيه جمع تقديم فسيأتي قريبًا.

١٢٠٧ - (حدثنا سليمان بن داود العتكي، نا حماد) يعني ابن زيد، كما في نسخة، (نا أيوب، عن نافع: أن ابن عمر استصرخ) يقال: استصرخ الإنسان وبه إذا أتاه الصارخ، أي المُصَوِّت يُعْلِمهُ بأمرهم حادث (١)، يستعين به عليه، أو ينعى له ميتًا (على صفية) زوجته، أي أخبر بشدة مرضها وقرب موتها، يدل عليه ما رواه النسائي (٢): قال: سألنا سالم بن عبد الله عن الصلاة في السفر


(١) كذا في الأصل، والصواب: بأمر حادث، انظر: "مجمع بحار الأنوار" (٣/ ٣١٢)، و"تاج العروس" (٧/ ٢٩٢)، و"النهاية" (٣/ ٢١).
(٢) "سنن النسائي" (٥٩٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>