للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يَقْصُرُ الصَّلَاةَ". [حم ٣/ ٢٩٥، ق ٣/ ١٥٢، حب ٢٧٤٩]

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: غَيْرُ مَعْمَرٍ لَا يُسْنِدُهُ (١).

===

يقصر الصلاة).

قال في "الجوهر النقي" (٢): وذكر في "الخلافيات": أن الشافعي - رحمه الله - نص على هذا في الإملاء: وإقامته عليه السلام تلك المدة لا تدل على أن الرجل يتم إذا أقامها إذا كانت إقامته على شيء يرى أنه ينجح في اليوم واليومين، فتأخر عن ذلك، بل الصواب أنه يقصر أبدًا، وهذا لأنه لم ينو الإقامة، والأصل بقاء السفر، ولهذا قال الترمذي (٣): أجمع أهل العلم على أن المسافر يقصر ما لم يجمع إقامة، وان أتى عليه سنون.

(قال أبو داود: غير معمر لا يسنده) قال البيهقي في "سننه" (٤) بعد تخريج هذا الحديث: تفرد به معمر بروايته مسندًا، ورواه علي بن المبارك وغيره عن يحيى عن ابن ثوبان عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مرسلًا، وروي عن الأوزاعي عن يحيى عن أنس، وقال: بضع عشرة، ولا أراه محفوظًا، وقد روي من وجه عن جابر: بضع عشرة.

قال الشوكاني في "النيل" (٥): أما حديث جابر فأخرجه أيضًا ابن حبان والبيهقي، وصححه ابن حزم والنووي، وأعله الدارقطني في "العلل" بالإرسال والانقطاع، وأن علي بن المبارك وغيره من الحفاظ رووه عن يحيى بن أبي كثير عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان مرسلًا، وأن الأوزاعي


(١) وفي نسخة: "يرسله لا يسنده".
(٢) انظر: "السنن الكبرى" (٣/ ١٤٩).
(٣) انظر: "سنن الترمذي" (٢/ ٤٣٤).
(٤) "السنن الكبرى" (٣/ ١٥٢).
(٥) "نيل الأوطار" (٢/ ٤٨٢). وانظر: "التلخيص الحبير" (٢/ ١١٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>