للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(١) مَنْ رَأَى أَنْ يُصَلِّيَ بِهِمْ وَهُمْ صَفَّانِ، فَيُكَبِّرُ بِهِمْ جَمِيعًا، ثُمَّ يَرْكَعُ بِهِمْ جَمِيعًا، ثُمَّ يَسْجُدُ الإِمَامُ وَالصَّفُّ الَّذِي يَلِيهِ، وَالآخَرُون

===

قال في "مراقي الفلاح" (٢): صلاة الخوف جائزة بحضور عدو لوجود المبيح، وإن لم يشتد الخوف، وبخوف غرق من سيل أو حرق من نار، وإذا تنازع القوم في الصلاة خلف إمام واحد فيجعلهم طائفتين ويقيم واحدة بإزاء العدو للحراسة، ويصلي الإِمام بالطائفة الأخرى ركعة من الصلاة الثنائية الصبح والمقصورة بالسفر، وصلَّى بالأولى ركعتين من الرباعية، وتمضي هذه الطائفة إلى جهة العدو مشاة، فإن ركبوا أو مشوا لغير جهة الاصطفاف بمقابلة العدو بطلت.

وجاءت تلك الطائفة التي كانت في الحراسة، فأحرموا مع الإِمام، فصلَّى بهم ما بقي من الصلاة وسلَّم الإِمام وحده لتمام صلاته، فذهبوا إلى جهة العدو مشاة، ثم جاءت الطائفة الأولى إن شاؤوا، وإن أرادوا أتموا في مكانهم بلا قراءة, لأنهم لاحقون، فهم خلف الإِمام حكمًا لا يقرأون، وسلموا ومضوا إلى العدو، ثم جاءت الطائفة الأخرى وإن شاؤوا صلوا ما بقي في مكانهم لفراغ الإِمام، ويقضون بقراءة لأنهم مسبوقون, لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلَّى صلاة الخوف على هذه الصفة.

وقد ورد في صلاة الخوف روايات كثيرة، وأصحها ست عشرة رواية مختلفة، وصلاها النبي - صلى الله عليه وسلم - أربعًا وعشرين مرة، وكل ذلك جائز، والأولى والأقرب من ظاهر القرآن هو الوجه الذي ذكرناه.

(من رأى) أي اعتقد (أن يصلي) الإمام (بهم) أي القوم (وهم صفان، فيكبر) الإِمام (بهم) أي بالتحريمة (جميعًا) أي بجميع الصفين (ثم يركع بهم) أي بالصفين (جميعًا) فيشترك الجميع في التحريمة والقيام والركوع (ثم يسجد الإِمام والصف الذي يليه) أي يتصل الإِمام، (والآخرون) أي الصف الآخر


(١) زاد في نسخة: "قال أبو داود".
(٢) (ص ٤٥٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>