وفي نسخة: ركعتان (ولكل رجل من الطائفتين ركعة ركعة) أي مع الإِمام، وأما الركعة الثانية فالطائفة الأولى صلتها حين رجعوا من مواجهة العدو، والإمام قاعد في التشهد، وأما الطائفة الثانية فصلت الركعة الأولى حين كان الإِمام قائمًا في الركعة الثانية لأنفسهم منفردين عن الإِمام، وصلت الركعة الثانية مع الإِمام مع ركعته الثانية.
والحديث أخرجه النسائي في "مجتباه" والطحاوي في "شرح معاني الآثار"(١) ولفظهما: ولكل رجل من الطائفتين ركعتان ركعتان، وهذا ظاهر لا يحتاج إلى التوجيه.
١٢٤١ - (حدثنا محمد بن عمرو الرازي) المعروف بزنيج مصغرًا، (نا سلمة) بن الفضل، (حدثني محمد بن إسحاق، عن محمد بن جعفر بن الزبير ومحمد بن الأسود) هو محمد بن عبد الرحمن بن نوفل بن الأسود، يتيم عروة، أبو الأسود، (عن عروة بن الزبير، عن أبي هريرة) وقد تقدم في الحديث السابق أن عروة بن الزبير يروي هذا الحديث عن أبي هريرة بواسطة مروان بن الحكم، وههنا أسقط ذكره، فإن ثبت أن عروة بن الزبير سمع عن أبي هريرة أيضًا هذا الحديث، فالسند متصل وإلَّا ففيه انقطاع.
(قال: خرجنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى نجد حتى إذا كنا بذات الرقاع) قال