للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: "كَانَ النَّبِىُّ -صلى الله عليه وسلم- يُخَفِّفُ الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةِ الْفَجْرِ حَتَّى إِنِّى لأَقُولُ: هَلْ قَرَأَ فِيهِمَا بِأُمِّ الْقُرْآنِ؟ ". [خ ١١٧١، م ٧٢٤، ق ٣/ ٤٣ - ٤٤]

١٢٥٦ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ, حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ, حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ كَيْسَانَ, عَنْ أَبِى حَازِمٍ, عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ: "أَنَّ النَّبِىَّ -صلى الله عليه وسلم-

===

لسعد، وإنما غلط الناس, لأن المشهور هو أسعد, سمعت ذلك من علي بن المديني، ومن الذين يعرفون نسب الأنصار.

(عن عائشة قالت: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يخفف الركعتين قبل صلاة الفجر حتى إني لأقول) في نفسي: (هل قرأ) رسول الله (فيهما بأم القرآن؟ ) أي بسورة الفاتحة.

قال الحافظ في "الفتح": وقد تمسك به من زعم (١) أنه لا قراءة في ركعتي الفجر أصلاً، وتعقب بما ثبت في الأحاديث الآتية، قال القرطبي: ليس معنى هذا أنها شكت في قراءته - صلى الله عليه وسلم - الفاتحة، وإنما معناه أنه كان يطيل في النوافل، فلما خفف في قراءة ركعتي الفجر صار كأنه لم يقرأ بالنسبة إلى غيرها من الصلوات.

واستدل بحديث الباب على أنه لا يزيد فيهما على أم القرآن، وهو قول مالك، وفي "البويطي" عن الشافعي استحباب قراءة السورتين المذكورتين فيهما مع الفاتحة عملًا بالحديث المذكور، وبذلك قال الجمهور، فقالوا: معنى قول عائشة: "هل قرأ فيهما بأم القرآن؟ " أي مختصرًا عليها أو ضم إليها غيرها، وذلك لإسراعه بقراءتها، انتهى (٢).

١٢٥٦ - (حدثنا يحيى بن معين، نا مروان بن معاوية، نا يزيد بن كيسان، عن أبي حازم) سلمان الأشجعي الكوفي ثقة، (عن أبي هريرة: أن النبي - صلى الله عليه وسلم -


(١) ففيه أربعة مذاهب: لا قراءة عند قوم، والفاتحة فقط عند مالك، والتخفيف عند الجمهور، والتطويل عند الطحاوي. (انظر: "شرح معاني الآثار" ١/ ٢٩٧). (ش).
(٢) انظر: "فتح الباري" (٣/ ٤٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>