للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: رَوَاهُ الْعَلَاءُ بْنُ الْحَارِثِ وَسُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى، عن مَكْحُولٍ بِإِسْنَادِهِ (١) مِثْلَهُ.

===

النار؟ أو أنه - وإن قدر عليه دخولها - لا تأكله النار؟ أو أنه يحرم على النار أن تستوعب أجزاءه، وإن مست بعضه؟ كما (٢) في بعض طرق الحديث عند النسائي بلفظ: "فَتَمَسُّ وَجْهَهُ النَّارُ أَبَدًا"، وهو موافق لقوله في الحديث الصحيح: "وَحَرَّمَ عَلَى النَّارِ أَنْ تَأكُلَ مَوَاضِعَ السُّجُودِ"، فيكون قد أطلق الكل وأريد البعض مجازًا، والحمل على الحقيقة أولى، و [هو]، أن الله تعالى يحرِّم جميعه على النار، وفضل الله تعالى أوسع ورحمته أعم، وظاهر قوله: "مَنْ صلَّى" أن التحريم على النار يحصل بمرة واحدة، ولكنه قد أخرجه الترمذي وأبو داود وغيرهما بلفظ: "مَنْ حَافَظَ" فلا يحرم على النار إلَّا المحافظ، انتهى.

قلت: وقد أخرج الترمذي (٣) من طريق الثوري عن أبي إسحاق عن المسيب بن رافع عن عنبسة بن أبي سفيان عن أم حبيبة، وفيه: "مَنْ صلَّى في يَوْمٍ ولَيْلَةٍ ثِنْتَي عَشْرَة رَكْعَةً بُنِيَ لَهُ بَيْتٌ في الجَنَّةِ، أَرْبَعًا قَبْل الظُهْرِ وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَها" الحديث. وهذا هو الموافق لما روت عائشة -رضي الله عنها - في هذا الباب، فالظاهر أن الركعتين في الأربع بعد الظهر مؤكدتان، والركعتين غير مؤكدتين.

(قال أبو داود: ورواه العلاء بن الحارث وسليمان بن موسى عن مكحول بإسناده) أي بإسناد الحديث المتقدم (مثله) أي مثل الحديث المتقدم. أما رواية العلاء بن الحارث فلم أجدها فيما عندي من كتب الحديث (٤)، وأما رواية


(١) في نسخة: "رواه مثله".
(٢) في المطبوع: "فما" وهو تحريف.
(٣) "سنن الترمذي" (٤١٥).
(٤) قلت: أخرج روايته البخاري في "التاريخ "الكبير" (٧/ ٣٦)، والترمذي في "سننه" (٤٢٨)، والطبراني في "الكبير" (٢٣/ ٢٣٥) رقم (٤٥٠)، والبغوي في "شرح السنَّة" (٣/ ٤٦٣) رقم (٨٨٩). ولكن روايته عن أبي عبد الرحمن الدمشقي وليست عن مكحول.

<<  <  ج: ص:  >  >>