للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حَدَّثَهَا: "أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أُمِرَ بِالوُضُوءِ لِكُلِّ صَلَاةٍ طَاهِرًا وَغَيْرَ طَاهِرٍ، فَلَمَّا شَقَّ ذَلِكَ عَلَيْهِ أُمِرَ بَالسِّوَاكِ لِكُلِّ صَلَاةٍ"، فَكَانَ ابنُ عُمَرَ يَرَى أَنَّ بِهِ قُوَّةً، فَكَانَ لَا يَدَعُ الْوُضُوءَ لِكُل صَلَاةٍ.

[دي ٦٥٨، حم ٥/ ٢٢٥، خزيمة ١٥، ك ١/ ١٥٥ - ١٥٦، ق ١/ ١٣٧]

===

(حدثها) أي أسماء: (أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أُمِرَ (١) بالوضوء لكل صلاة، طاهرًا وغير طاهر، فلما شق ذلك) أي الوضوء لكل صلاة (عليه) أي على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (أمر بالسواك لكل صلاة)، فلعل عبد الله بن حنظلة سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول ذلك، أو أخبره بعض الصحابة، فحينئذ تكون الرواية مرسلة. (فكان ابن عمر يرى أن به قوة، فكان لا يدع الوضوء لكل صلاة).

حاصله أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يجب عليه الوضوء لكل صلاة أحدث أولم يحدث، فلما شق ذلك عليه وصعب، والمشقة تجلب التيسير، أمر بالسواك لكل صلاة، وأقيم السواك مقام الوضوء وسقط وجوب الوضوء، فكان ابن عمر يرى أن به قوة، فلا يشق عليه (٢) الوضوء لكل صلاة، ويرى أن أفضل الأعمال أشقها، فلهذا كان لا يدع الوضوء لكل صلاة.

قلت: وهذا الحديث يدل على أن السواك كان واجبًا عليه لكل صلاة، فحينئذ يجب أن ننظر في ذلك، هل كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يأتي بذلك


(١) ببناء المجهول على المشهور، وقيل بالمعلوم، كذا في "الغاية"، وقال ابن رسلان: قيل: نزلت آية الوضوء {إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ}، رخصة له صلَّى الله تعالى عليه وبارك وسلم، فإنه قبل ذلك لا يعمل عملاً، ولا يتكلم، ولا يرد سلامًا حتى يتوضأ، فأعلمت الآية أن الوضوء إذا قام إلى الصلاة، وقال آخرون: إن الوضوء كان فرضًا لكل صلاة، ثم نسخ في فتح مكة، وقال طائفة: المراد بالأمر فيه الندب، وكان عليه الصلاة والسلام يفعله إلى أن فتح مكة، فجمعها بوضوء. (ش).
(٢) قال ابن سيرين: وكذلك الخلفاء يتوضؤون لكل صلاة. (ش).

<<  <  ج: ص:  >  >>