للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٢٩٠ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ وَأَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ قَالَا: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ, حَدَّثَنِى عِيَاضُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ, عَنْ مَخْرَمَةَ بْنِ سُلَيْمَانَ, عَنْ كُرَيْبٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ, عَنْ أُمِّ هَانِئٍ بِنْتِ أَبِى طَالِبٍ: "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يَوْمَ الْفَتْحِ صَلَّى سُبْحَةَ

===

صلاتك إلى آخر النهار، والمعنى فرغ بالك لعبادتي في أول النهار، أفرغ بالك في آخره بقضاء حوائجك، انتهى.

قال صاحب "تخريج المصابيح": حمل بعض العلماء هذه الركعات على صلاة الضحى، ولذا أخرج أبو داود والترمذي هذا الحديث في باب صلاة الضحى، وقال بعضهم: يقع النهار عند أكثرهم إلى ما بين طلوع الشمس وغروبها، نقله ميرك. لكن هذا القول إنما هو في عرف الحكماء والمنجمين، وأما على عرف الشرع فهو من طلوع الصبح إلى المغرب، غايته أنه يطلق على الضحوة وما قبلها أنه أول النهار، فمن تبعيضية في قوله: من أول النهار.

١٢٩٠ - (حدثنا أحمد بن صالح وأحمد بن عمرو بن السرح قالا: نا ابن وهب، حدثني) وفي نسخة: قال ابن صالح: حدثني (عياض بن عبد الله) بن عبد الرحمن بن معمر الفهري المدني، نزيل مصر، قال الساجي: روى عنه ابن وهب أحاديث فيها نظر، وقال يحيى بن معين: ضعيف الحديث، وقال البخاري: منكر الحديث، وقال ابن شاهين في "الثقات": وقال أبو صالح: ثبت له بالمدينة شأن كبير، في حديثه شيء.

(عن عبد الله) هكذا في النسخة المطبوعة المجتبائية والمكتوبة القديمة، وليس في المصرية ولا الكانفورية ولا اللكهنوية ولا في نسخة "عون"، والظاهر أنه أدخله النساخ غلطًا.

(عن مخرمة بن سليمان، عن كريب مولى ابن عباس، عن أم هانئ بنت أبي طالب) الهاشمية، اسمها فاختة، وقيل: هند، لها صحبة، كنيت بابنها، ماتت في خلافة معاوية (أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يوم الفتح) أي فتح مكة (صلَّى سبحة

<<  <  ج: ص:  >  >>