للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ خَمْسَ عَشْرَةَ مَرَّةً, ثُمَّ تَرْكَعُ فَتَقُولُهَا وَأَنْتَ رَاكِعٌ عَشْرًا, ثُمَّ تَرْفَعُ رَأْسَكَ مِنَ الرُّكُوعِ فَتَقُولُهَا عَشْرًا, ثُمَّ تَهْوِى سَاجِدًا فَتَقُولُهَا وَأَنْتَ سَاجِدٌ عَشْرًا, ثُمَّ تَرْفَعُ رَأْسَكَ مِنَ السُّجُودِ فَتَقُولُهَا عَشْرًا, ثُمَّ تَسْجُدُ فَتَقُولُهَا عَشْرًا, ثُمَّ تَرْفَعُ رَأْسَكَ فَتَقُولُهَا عَشْرًا,

===

سبحان الله والحمد لله ولا إله إلَّا الله والله أكبر خمس عشرة مرة) قال ابن حجر: ما صرح به هذا السياق أن التسبيح بعد القراءة أخذ به أئمتنا، وأما ما كان يفعله عبد الله بن المبارك من جعله الخمس عشرة قبل القراءة وبعد القراءة عشرًا، ولا يسبح في الاعتدال مخالف لهذا الحديث، قال بعض أئمتنا: جلالته تقتضي التوقف عن مخالفته، ووافقه النووي في "الأذكار" (١)، فجعل قبل الفاتحة عشرًا، لكنه أسقط في مقابلتها ما يقال في جلسة الاستراحة، قال بعضهم: وفي رواية عن ابن المبارك أنه كان يقول عشرين في السجدة الثانية، وهذا ورد في أثر بخلاف ما قبل القراءة.

(ثم تركع فتقولها وأنت راكع عشرًا) أي بعد تسبيح الركوع (ثم ترفع رأسك من الركوع (٢) فتقولها عشرًا) بعد التسميع والتحميد (ثم تهوي)، في "الصحاح": هوى بالفتح يهوي بالكسر هويًا إذا سقط إلى أسفل (ساجدًا) حال (فتقولها وأنت ساجد عشرًا) بعد تسبيح السجود (ثم ترفع رأسك من السجود فتقولها عشرًا) من غير زيادة دعاء عندنا، وظاهر مذهب الشافعي أن يقولها بعد: رب اغفر لي ونحوه (ثم تسجد) ثانيًا (فتقولها عشرًا، ثم ترفع رأسك) من السجدة الثانية (فتقولها عشرًا) قبل أن تقوم على ما في "الحصن"، وهو يحتمل جلسة الاستراحة (٣) وجلسة التشهد. قلت: والحمل على جلسة التشهد بعيد.


(١) (ص ٢٤٤).
(٢) ويرسل يديه "فتاوى رشيدية" (ص ١٠٣). (ش).
(٣) وعلى هذا فهل يكبر للقيام بعد التسبيح؟ ذكر في "شرح الإقناع" يقوم ساكتًا بلا تكبير، وكذا في "روضة المحتاجين" وتردد في "الطحاوي على المراقي" (ص ١٩٠) هل يكبر قبل التسبيح أو بعده؟ . (ش).

<<  <  ج: ص:  >  >>