للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عَنْ أَبِيهِ, عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِىِّ (١) أَنَّ النَّبِىَّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: «إِذَا نَعَسَ أَحَدُكُمْ فِى الصَّلَاةِ فَلْيَرْقُدْ حَتَّى يَذْهَبَ عَنْهُ النَّوْمُ, فَإِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا صَلَّى وَهُوَ نَاعِسٌ لَعَلَّهُ يَذْهَبُ يَسْتَغْفِرُ فَيَسُبَّ نَفْسَهُ». [خ ٢١٢، م ٧٨٦، ن ١٦٢، ت ٣٥٥، جه ١٣٧٠، حم ٦/ ٥٦]

===

عن أبيه، عن عائشة زوج النبي) - صلى الله عليه وسلم -، (أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: إذا نعس) بفتح العين ويكسر (أحدكم في الصلاة (٢) فليرقد) الأمر للاستحباب، الرقد والرقاد والرقود بضمهما: النوم، أي فلينم (حتى يذهب عنه النوم) أي ثقله (فإن أحدكم) علة للرقاد وترك الصلاة (إذا صلَّى وهو ناعس) جملة حالية (لعله) استئناف بيان لما قبله (يذهب يستغفر) أي يريد أن يستغفر (فيسب) بالنصب ويجوز الرفع (نفسه) من حيث لا يدري، أي يقصد أن يستغفر لنفسه بأن يقول: اللَّهُمَّ اغفر، فيسب نفسه بأن يقول: اللَّهُم اعفر بالمهملة، فيكون دعاء عليه بالذل والهوان.

فإن قيل: ظاهر الشرع يقتضي أن ما يخرج من لسان الإنسان من غير اختيار لا يعتبر به، فكيف بما يخرج في حالة النعاس، فإن هذه الحالة حالدة عدم الشعور، فكيف يكون علة للمنع عن الصلاة، فإنه ورد في الحديث: "رفع عن الأمة الخطأ والنسيان"، وقال الله تعالى: {لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ} (٣)؟ .


(١) زاد في نسخة: "- صلى الله عليه وسلم -".
(٢) قال المهلب: إنما هذا في صلاة الليل, لأن الفريضة ليست في أوقات النوم ولا فيها من التطويل ما يوجب ذلك. قال الحافظ (١/ ٣١٥): وقد جاء الحديث على سبب، وهو قصة الحولاء بنت تويت، لكن العبرة بعموم اللفظ، فيعمل به أيضًا في الفرائض إن أمن بقاء الوقت، انتهى. واختار العموم القسطلاني والعيني عبرة بعموم اللفظ. (انظر: "عمدة القاري" ٢/ ٥٨٨، و"إرشاد الساري" ١/ ٢٨٥). (ش).
(٣) سورة البقرة: الآية ١٢٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>