للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فَلَمْ تَزَلْ تِلْكَ صَلَاةُ رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - حتَّى بَدُنَ، فَنَقَصَ مِنَ التِّسْع ثِنْتَيْنِ، فَجَعَلَهَا إِلَى السِّتِّ وَالسَّبْعِ وَرَكْعَتَيْهِ وَهُوَ قَاعِدٌ، حَتَّى قُبِضَ (١) عَلَى ذَلِكَ". [حم ٦/ ٢٣٦، وانظر ١٣٤٢]

١٣٤٧ - حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، ثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَنَا بَهْزُ بْنُ حَكِيمٍ، فَذَكَرَ هَذَا الْحَدِيثَ بِإِسْنَادهِ، قَالَ: "يُصَلِّي الْعِشَاءَ ثُمَّ يأوِي إِلَى فِرَاشِهِ، (٢) لَمْ يَذْكُرِ الأَرْبَعَ رَكَعَاتٍ، وَسَاقَ الْحَدِيثَ، وَقَالَ فِيهِ: فَيُصَلِّي ثَمَانِيَ (٣) رَكَعَاتٍ يُسَوِّي بَيْنَهُنَّ في الْقِرَاءَةِ وَالرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ (٤)، وَلَا يَجْلِسُ في شَيءٍ مِنْهُنَّ إِلَّا في الثَّامِنَةِ، فَإِنَّهُ كَان يَجْلِسُ ثُمَّ يَقُومُ وَلَا يُسَلِّمُ فِيهِ، فَيُصَلِّي رَكْعَةً يُوْتِرُ بِهَا،

===

(فلم تزل تلك صلاة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- حتى بدن) بتشديد الدال أي كبر وتخفيفها والضم أي سمن (فنقص من التسع ثنتين، فجعلها) أي صلاة الليل منتهيًا (إلى الست) أي ست ركعات (والسبع) أي مع السابع (وركعتيه وهو قاعد، حتى قبض على ذلك).

١٣٤٧ - (حدثنا هارون بن عبد الله، نا يزيد بن هارون، أنا بهز بن حكيم، فذكر هذا الحديث بإسناده) المتقدم (قال: يصلي العشاء، ثم يأوي إلى فراشه، لم يذكر الأربع ركعات، وساق الحديث، وقال فيه: فيصلي ثماني ركعات يسوي بينهن في القراءة والركوع والسجود) فزاد ذكر التسوية بينهن، والمراد بالتسوية بينها أن كل ركعة منها تساوي الركعة السابقة وتكون قريبًا منها في القراءة والركوع والسجود.

(ولا يجلس في شيء منهن إلَّا في الثامنة، فإنه كان يجلس) في الثامنة (ثم يقوم) منها (ولا يسلم فيه) أي في الجلوس في الثامنة (فيصلي ركعة يوتر بها،


(١) زاد في نسخة: "- صلى الله عليه وسلم -".
(٢) زاد في نسخة: "و".
(٣) في نسخة: "ثمان".
(٤) زاد في نسخة: "وقال".

<<  <  ج: ص:  >  >>