للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

عن هشام هكذا، أي "أوتر بخمس لم يجلس إلَّا في آخرهن"، وروى مالك وجماعة عن هشام خلاف ذلك. ولذا قال ذلك، ولذا قال بعض العلماء: إن أحاديث الفصل كما رواه مالك أثبت وأكثر طرقًا إذ هو الذي رواه أكثر الحفاظ عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة، ورواية "أوتر بخمس لم يجلس إلَّا في آخرهن" انفرد بها بعض أهل العراق عن هشام، وقد أنكرها مالك وقال: منذ صار هشام بالعراق أتانا عنه ما لم نعرف، وقال ابن عبد البر: ما حدث به هشام قبل خروجه إلى العراق أصح عند أهل الحديث، قاله الزرقاني (١).

قلت: حكى الزرقاني عن ابن عبد البر في شرح "الموطأ" (٢) فقال: قال ابن عبد البر: ذكر قوم من رواة هذا الحديث عن هشام أنه كان يوتر من ذلك بخمس لا يجلس في شيء من الخمس إلَّا في آخرهن، رواه حماد بن سلمة وأبو عوانة، ووهيب وغيرهم، وأكثر الحفاظ رووه عن هشام كما رواه مالك، والرواية المخالفة له إنما حدث بها عن هشام أهل العراق، وما حدث به هشام قبل خروجه إلى العراق أصح عندهم.

قلت: ما ادعى من المخالفة بين حديث مالك عن هشام وحديث وهيب وغيره عن هشام غير صحيح، فإنه لا مخالفة بينهما أصلًا، بل التفاوت بينهما بالإجمال والتفصيل، فإن حديث مالك مجمل ومختصر، وفي حديث وهيب عن هشام زيادة لا ينفيها حديث مالك بل هو زيادة ثقة، ولهذا لم يحكم عليه أحد بالضعف، بل قال القسطلاني في "المواهب" (٣): قد صح عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه أوتر بخمس لم يجلس إلَّا في آخرها، لكن أحاديث الفصل أثبت وأكثر طرقًا، انتهى.


(١) انظر: "شرح المواهب اللدنية" للزرقاني (١١/ ٣).
(٢) "شرح الزرقاني" (١/ ٣٢٠).
(٣) "المواهب اللدنية" (٤/ ٢٠٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>