للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مِنْ غَيْرِ أَنْ يَأْمُرَهُمْ بِعَزِيمَةٍ, ثُمَّ يَقُولُ: «مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ» , فَتُوُفِّىَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- وَالأَمْرُ عَلَى ذَلِكَ,

===

أي في قيام ليله في الصلاة (من غير أن يأمرهم (١) بعزيمة) أي بإيجاب (ثم يقول: من قام رمضان) أي في لياليه في الصلاة (إيمانًا) أي تصديقًا بوعد الله عليه بالثواب (واحتسابًا) أي طلبًا للأجر لا لقصد آخر من رياء ونحوه (غفر له) ظاهره يتناول الصغائر والكبائر، وبه جزم ابن المنذر.

وقال النووي (٢): المعروف أنه يختص بالصغائر، وبه جزم إمام الحرمين، وعزاه عياض لأهل السنَّة، قال بعضهم: ويجوز أن يخفف من الكبائر إذا لم يصادف صغيرة.

(ما تقدم من ذنبه) زاد قتيبة عن سفيان عند النسائي: "وما تأخر"، وقد استشكلت هذه الزيادة من حيث إن المغفرة تستدعي سبق شيء يُغْفر، والمتأخر من الذنوب لم يأت، فكيف يغفر؟

والجواب عنه: قيل: إنه كناية عن حفظهم من الكبائر، فلا تقع منهم كبيرة بعد ذلك. وقيل: إن معناه أن ذنوبهم تقع مغفورة، وبهذا أجاب جماعة منهم الماوردي في الكلام على حديث صيام عرفة: وأنه يكفِّر سنتين: سنة ماضية وسنة آتية.

(فتوفي رسول الله -صلى الله عليه وسلم-)، هذا قول (٣) الزهري، صرح به البخاري في "صحيحه" (٤) (والأمر على ذلك) أي على ترك الجماعة الواحدة في التراويح،


(١) قلت: وقد أمرهم بذلك في حديث ابن عباس كما سيأتي في الصوم. (ش).
(٢) "شرح صحيح مسلم" (٣/ ٣٩٨).
(٣) يعني مدرج عنه، قلت: لكنه مختلف عند الرواة، فالبخاري ومالك أخرجاه عن الزهري وأبو داود والترمذي جعلاه متصلًا، كذا في "الأوجز" (٢/ ٥١٠). (ش).
(٤) "صحيح البخاري" (٢٠٠٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>