للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

الحادي والأربعون: أنها منحصرة في السبع الأواخر، في الفرق بينه وبين القول الحادي والثلاثين خَفَاءٌ.

الثاني والأربعون: ليلة اثنين وعشرين، أو ثلاث وعشرين.

الثالث والأربعون: أنها في أشفاع العشر الوسط، والعشر الأواخر.

الرابع والأربعون: أنها الليلة الثالثة من العشر الأواخر، أو الخامسة منه، والفرق بينه وبين ما تقدم: أن الثالثة تحتمل ليلة ثلاث وعشرين، وتحتمل ليلة سبع وعشرين، فتنحل إلى أنها ليلة ثلاث وعشرين، أو خمس وعشرين، أو سبع وعشرين، وبهذا يتغاير هذا القول مما مضى.

الخامس والأربعون: أنها في سبع أو ثمان من أول النصف الثاني.

السادس والأربعون: أنها في أول ليلة أو آخر ليلة أو الوتر من الليل.

قال الحافظ (١): هذا آخر ما وقفت عليه من الأقوال وبعضها يمكن رده إلى بعض، وإن كان ظاهرها التغاير، وأرجحها كلها أنها في وتر من العشر الأخير، وأنها تنتقل، وأرجاها أوتار العشر، وأرجى أوتار العشر عند الشافعية ليلة إحدى، وعشرين، أو ثلاث وعشرين، وعند الجمهور ليلة سبع وعشرين.

واختلفوا هل لها علامة تظهر لمن وُفِّقَتْ له أم لا؟ فقيل: يرى كل شيء ساجدًا، وقيل: الأنوار في كل مكان ساطعة حتى في المواضع المظلمة. وقيل: يسمع سلامًا أو كلامًا (٢) من الملائكة، وقيل: علامتها استجابة دعاء من وفقت له، واختار الطبري أن جميع ذلك غير لازم، وأنه لا يشترط لحصولها رؤية شيء ولا سماعه.


(١) "فتح الباري" (٤/ ٢٦٦).
(٢) في "فتح الباري": خطابًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>