للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قَالَ: كُنْتُ أَقُصُّ بَعْدَ صَلَاةِ الصُّبْحِ فَأَسْجُدُ (١)، فَنَهَانِي ابْنُ عُمَرَ، فَلَمْ أَنْتَهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ (٢)، ثُمّ عَادَ فَقَالَ: إِنِّي صليتُ خَلْفَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَمَعَ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ، فَلَمْ يَسْجُدُوا حَتَّى تَطْلُعَ الشَمْسُ". [حم ٢/ ٢٤، ق ٢/ ٣٢٦]

===

(قال) أبو تميمة: (كنت أقص) أي أذكر الناس (بعد صلاة الصبح) فأقرأ فيه آية السجدة (فأسجد) لها قبل طلوع الشمس (فنهاني ابن عمر، فلم أنته ثلاث مرات) أي نهاني ثلاث مرات (ثم عاد) في الرابعة (فقال) ابن عمر: (إني صليت) أي صلاة الصبح (خلف رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ومع أبي بكر وعمر وعثمان) فكانوا إذا قرؤوا آية السجدة بعدها (فلم يسجدوا حتى تطلع الشمس).

قال البيهقي (٣): وهذا إن ثبت مرفوعًا فنختار له تأخير السجدة حتى يذهب وقت الكراهة، وإن لم يثبت رفعه فكأنه قاسها على صلاة التطوع، ونستدل إن شاء الله على تخصيص ما له سبب عن النهي المطلق، ويذكر عن عطاء وسالم وقاسم وعكرمة أنهم رخصوا في السجود بعد الصبح وبعد العصر، وثابت عن كعب بن مالك أنه سجد للشكر حين سمع البشرى بالتوبة، وكان ذلك في زمان النبي -صلى الله عليه وسلم-، انتهى.

ومذهب الحنفية في ذلك أيضًا أنه لا يكره سجدة التلاوة بعد صلاة الفجر، والجواب عن هذا الحديث أنه ضعيف, لأن أبا بحر ضعيف.


(١) زاد في نسخة: "فيها".
(٢) في نسخة: "مرار".
(٣) "السنن الكبرى" (٢/ ٣٢٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>