للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

ابن حجر: إن هذا غفلة منه مجرد دعوى فلا تقبل، ولهذا قال جماعة من أصحاب الشافعي بكراهة الإيتار بركعة.

وجواب ابن حجر أن مراده أنه يكره الاقتصار عليها لا أن فعلها لا ثواب عليه حجة عليه، إذ لو ثبت من فعله عليه الصلاة والسلام الإيتار لا يحل لأحد أن يقول: يكره الاقتصار خصوصًا على مقتضى قاعدة الشافعية: أن المكروه ما ورد عنه نهي مقصود، فدل على أن النهي عن البتيراء صحيح، انتهى.

قلت: ولحديث النهي عن البتيراء طريق آخر، قال النووي في "الخلاصة": حديث محمد بن كعب القرظي في النهي عن البتيراء مرسل وضعيف، انتهى.

ثم حديث الباب اختلف في رفعه ووقفه، قال الحافظ في "التلخيص" (١): صحح أبو حاتم والذهلي والدارقطني في "العلل" والبيهقي وغير واحد وقفه، وهو الصواب، انتهى.

وقال في "بلوغ المرام": ورجح النسائي وقفه، انتهى. وأما ما قاله الأمير اليماني في "شرحه" (٢): وله حكم الرفع إذ لا مسرح للاجتهاد فيه، أي في المقادير، ففيه نظر ظاهر, لأن ما روي عن النبي -صلى الله عليه وسلم- من الأحاديث في الباب كفى به مسرحًا للاجتهاد في المقادير فيه، حكاه الشيخ النيموي في "آثار السنن" (٣).

قلت: وهذا الحديث يدل على أن ما ورد من النهى عن الإيتار بثلاث، فهو إما منسوخ أو مؤول، وقد انعقد الإجماع على جواز الإيتار بثلاث ركعات.


(١) "التلخيص الحبير" (٢/ ٣٦).
(٢) "سبل السلام شرح بلوغ المرام" (١/ ٣٩٠).
(٣) (٢/ ٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>