للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَقَالَ غَيْرُ قُتَيْبَةَ: تَعْني في الْجَنَابَةِ.

١٤٣٨ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، نَا يَحْيَى، عن عُبَيْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنِي نَافِعٌ، عن ابْنِ عُمَرَ، عن النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "اجْعَلُوا آخِرَ صَلَاتِكُمْ بِاللَّيلِ وِتْرًا" (١). [خ ٩٩٨، م ٧٥١]

===

جواب حذف سؤاله، فما أدري حذفه الراوي اختصارًا أو سقط من الكاتب، ولم أقف على السؤال فيما عندي من النسخ.

وقد أخرج النسائي (٢) هذا الحديث في باب الاغتسال قبل النوم، فذكر السؤال، ولفظه عن عبد الله بن أبي قيس قال: سألت عائشة - رضي الله عنها - كيف كان نوم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في الجنابة؟ أيغتسل قبل أن ينام أو ينام قبل أن يغتسل؟ قالت: كل ذلك [قد]، كان يفعل، ربما اغتسل فنام، وربما توضأ فنام، انتهى.

(قال أبو داود: وقال غير قتيبة (٣): تعني في الجنابة) حاصله أن غير قتيبة زاد في آخر الحديث تعني في الجنابة، أي لم تذكر عائشة لفظ الجنابة في الاغتسال، ولكن تريد يعني مرادها من الاغتسال، اغتسال الجنابة.

١٤٣٨ - (حدثنا أحمد بن حنبل، نا يحيى) القطان، (عن عبيد الله) بن عمر، (حدثني نافع، عن ابن عمر، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل) (٤) أي صلاة التهجد (وترًا) أي صلاة (٥) الوتر في آخرها، والأمر للندب بالاتفاق إلا عند من هو قائل بنقض الوتر.


(١) آخر الجزء الثامن من تجزئة الخطيب وأول الجزء التاسع.
(٢) "سنن النسائي" (٤٠٤).
(٣) قلت: وهذه الرواية أخرجها أحمد في "مسنده" (٦/ ١٤٩)، ومسلم في "صحيحه" (٣٠٧)، والنسائي في "سننه" (١/ ١٩٩)، وابن خزيمة (١/ ١٢٨) رقم (٢٥٩).
(٤) واستدل به والدي المرحوم في "اللامع" (٤/ ١٤٤) على أنه عليه السلام لما أمرنا أن نجعل الوتر آخر ما نصلي من الفرائض لم يجز تقديمه على العشاء، انتهى، وأوضح منه في "الكوكب" (١/ ٣٨٧). (ش).
(٥) وتقدم أن مالكًا - رضي الله عنه - كره الركعتين بعد الوتر جالسًا لهذا الحديث، وحمل ما ورد على الخصوصية. (ش).

<<  <  ج: ص:  >  >>