للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٤٤١ - حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ وَمُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَحَفْصُ بْنُ عُمَرَ. (ح): وَحَدَّثنَا ابْنُ مُعَاذٍ، حَدَّثَني أَبِي قَالُوا كُلُّهُمْ: نَا شُعْبةُ، عن عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عن ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عن الْبَرَاءِ: "أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يَقْنُتُ في صلَاةِ الصُّبْحِ". [م ٦٧٨، ن ١٠٧٦، ت ٤٠١، حم ٤/ ٢٨٠، دي ١٥٩٧، ق ٢/ ١٩٨]

(١) زاد ابن مُعَاذٍ: "وصلاة المغرب".

===

عليه الصلاة والسلام، انتهى، وهو صريح في أن قنوت النازلة عندنا مخصص بصلاة الفجر دون غيرها من الصلوات الجهرية أو السرية، ومفاده أن قولهم بأن القنوت في الفجر منسوخ، معناه نسخ عموم الحكم لا نسخ أصله، كما نبه عليه نوح أفندي.

قوله: "وقيل في الكل" قد علمت أن هذا لم يقل به إلَّا الشافعي، وعزاه في "البحر" إلى جمهور أهل الحديث، فكان ينبغي عزوه إليهم لئلا يوهم أنه قول في المذهب، انتهى.

وقال الطحطاوي في "حاشية الدر المختار" (٢) بعد نقل كلام صاحب "البحر": والذي يظهر لي أن قوله في "البحر": وإن نزلت بالمسلمين نازلة قنت الإِمام في صلاة الجهر، تحريف من النساخ وصوابه الفجر، انتهى.

١٤٤١ - (حدثنا أبو الوليد) الطيالسي (ومسلم بن إبراهيم وحفص بن عمر، ح وحدثنا ابن معاذ) عبيد الله، (حدثني أبي) معاذ (قالوا كلهم) أي أبو الوليد ومسلم وحفص ومعاذ: (نا شعبة، عن عمرو بن مرة، عن ابن أبي ليلى) عبد الرحمن، (عن البراء) بتخفيف الراء، ابن عازب: (أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يقنت في صلاة الصبح، زاد ابن معاذ: وصلاة المغرب).


(١) زاد في نسخة: "قال أبو داود".
(٢) (١/ ٢٨٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>