للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عن أَبِيهِ، عن النَبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "لَا يَقْبَلُ الله صَدَقَة مِنْ غُلُولٍ،

===

اسمه عامر، وقيل: زيد بن أسامة بن عمير، ثقة، مات سنة ٩٨ هـ، وقيل: سنة ١٠٨ هـ، وقيل بعد ذلك. (عن أبيه) (١) أسامة بن عمير بن عامر بن الأقيشر الهذلي البصري، والد أبي المليح، صحابي (٢)، تفرد عنه ولده.

(عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال (٣): لا يقبل (٤) الله صدقة من غلول) بضم الغين (٥) وأصل الغلول (٦) الخيانة في الغنيمة، والمراد ها هنا المال الذي حصل بسبب حرام، ولعل وجه تخصيصه بالذكر أن الغلول لما كان الخيانة


(١) انظر ترجمته في: "أسد الغابة" (١/ ٧٩) رقم (٨٦).
(٢) وفي "الخلاصة" (ص ٢٦): له سبعة أحاديث. (ش).
(٣) ذكر ابن العربي في "العارضة" (١/ ٨) في أول هذا الحديث قصة وقال: في الحديث خمس مسائل. (ش).
(٤) قال ابن رسلان: هكذا رواية الخطيب، والرواية المشهورة للبخاري وغيره ببناء المجهول، والمراد بالقبول ها هنا ما يرادف الصحة، وهو الإجزاء، وأما المراد في مثل قوله عليه الصلاة والسلام: "من أتى عرافًا لم تقبل صلاته"، الحديث , فهو القبول الحقيقي.
يشكل عليه بأن المراد قبول إجابة أو إثابة، فعلى الثاني يخالف الصلاة بغير طهور، فإن المنفي فيه قبول إجابة بالإجماع، وعلى الأول يخالف ما سيأتي من الجزئية في أداء ما اكتسب من الحرام، فإن هناك تحقيق الإجابة دون الإثابة، وتقدم عن ابن رسلان أن المراد قبول إجابة، فالجواب عن الإشكال بأن صدقة الغلول أيضًا لا تجاب من حيث هي صدقة، بل من حيث لا حل له إلَّا هذا , وليس في الدين من حرج، نعم يشكل عليه ما صرح النووي في "المناسك" (ص ٥١): أن الحج بمال الحرام يصح عند الثلاثة خلافًا لأحمد، وعند بعض الحنفية تصح الزكاة أيضًا كما في "الشامي" (٣/ ٢١٩). (ش).
(٥) كما ضبطه جماعة، كذا في "الغاية" و"ابن رسلان"، وقال القاري (١/ ٣٣٥): لا يصح ما قال ابن حجر: إنه بالفتح مبالغة. (ش).
(٦) سمي به, لأن الأيدي مغلولة عنها، أي: ممنوعة. "ابن رسلان". (ش).

<<  <  ج: ص:  >  >>