للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: «الْمُعْتَدِى (١) فِى الصَّدَقَةِ كَمَانِعِهَا». [ت ٦٤٦، جه ١٨٠٨، خزيمة ٢٣٣٥]

===

عن يزيد عنه أحاديث، سماه في بعضها: سعد بن سنان، وفي بعضها: سنان بن سعد.

وقال ابن حبان في "الثقات": أرجو أن يكون الصحيح سنان بن سعد، وقال ابن أبي خيثمة. سألت ابن معين عن سعد بن سنان الذي روى عنه يزيد بن أبي حبيب، فقال: ثقة، وقال الجوزجاني: سعد بن سنان أحاديثه واهية، وقال النسائي: منكر الحديث.

قلت: وقال ابن سعد: سنان بن سعد منكر الحديث، وحكى البخاري الخلافَ في اسمه، ثم قال: والصحيح سنان، وكذا صوَّبه يونس.

(عن أنس بن مالك أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: المعتدي) (٢) أي الساعي المتجاوز عن قدر الواجب (في الصدقة) أي في أخذها (كمانعها) أي كالذي يمنع ربَّ المال من أداء الزكاة في الوزر، وقيل: المالك المتعدي بكتم بعضها، أو وصفها على الساعي، حتى أخذ منه ما لا يجزئه، أو ترك عنه بعض ما هو عليه كمانعها من أصلها في الإثم، وقيل: المعتدي، هو الذي يعطيها غير مستحقها، وقيل: أراد الساعي إذا أخذ خيار المال؛ فإن المالك ربما يمنعها في السنة الأخرى، فكان ظلمًا للفقراء، فيكون هو في الإثم كالمانع، وقيل: هو الذي يجاوز الحد في الصدقة بحيث لا يُبقي لعياله شيئًا، وقيل: هو الذي يعطي، ويمن، ويؤذي؛ فالإعطاء مع المن والأذى كالمنع عن أداء ما وجب عليه، كذا قال القاري (٣).


(١) في نسخة: "المتعدي".
(٢) وبلفظ الحديث بوب الترمذي (٣/ ١٩)، وبسطه ابن العربي (٣/ ١٤٥، ١٤٦). (ش).
(٣) "مرقاة المفاتيح" (٤/ ٣١٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>