للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قَالَ الزُّهْرِىُّ: لَوْنَيْنِ مِنْ تَمْرِ الْمَدِينَةِ.

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَأَسْنَدَهُ أَيْضًا أَبُو الْوَلِيدِ, عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ كَثِيرٍ, عَنِ الزُّهْرِىِّ.

١٦٠٨ - حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَاصِمٍ الانَطَاكِيُّ، نَا يَحْيَى- يَعْنِي

===

(قال الزهري) في تفسيرهما: (لونين من تمر المدينة) بدل من الجعرورِ ولونِ الحبيق.

(قال أبو داود: أسنده أيضًا أبو الوليد (١)، عن سليمان بن كثير، عن الزهري) وقد أخرجه الإِمام مالك في "موطئه" (٢) موقوفًا على ابن شهاب: مالك، عن زياد بن سعد، عن ابن شهاب أنه قال: لا يؤخذ في صدقة النخل الجعرورُ، ولا مُصْرَانُ الفارةِ ولا عَذْقُ ابن حبيق، قال ابن شهاب: وهو يُعَدُّ على صاحب المال، ولا يؤخذ منه في الصدقة.

قال الزرقاني (٣): وهذا رواه أبو داود من طريق سفيان بن حسين وسليمان بن كثير، والنسائي من طريق عبد الجليل بن أحمد اليحصبي، الثلاثةُ عن ابن شهاب، عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف، عن أبيه قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، الحديث. زاد النسائي في روايته: وفيه نزلت: {وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ} (٤)، انتهى.

قلت: فغرض أبي داود بهذا الكلام ترجيحُ الرفع على الوقف. قلت: لكن حديث النسائي مرسل لأنه لم يذكر فيه سهل بن حنيف.

١٦٠٨ - (حدثنا نصر بن عاصم الأنطاكي، نا يحيى- يعني


(١) أخرج روايته الطبراني في "الكبير" (٦/ ٧٦)، رقم (٥٥٦٦)، والدارقطني (٢/ ١٣٠)، والحاكم (٢/ ٢٨٤)، والبيهقي (٤/ ١٣٦).
(٢) "الموطأ" (١/ ٢٧٠).
(٣) "شرح الزرقاني" (٢/ ١٢٨).
(٤) سورة البقرة: الآية ٢٦٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>