للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فَقَالَ - صلى الله عليه وسلم -: "إِذَا كَانَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ لَمْ يَحْمِلِ الْخَبَثَ". [ن ٥٢، ت ٦٧، جه ٥١٧ - ٥١٨، ك ١/ ١٣٣، قط ١/ ١٥، دي ٧٣١، حم ٢/ ١٢ - ٢٦ - ٣٨]

===

السباع نجس , والَّا لم يكن لسؤالهم وجوابه بهذا الكلام معنى، أو ذلك لأن المعتاد من السباع إذا وردت المياه أن تخوض فيها وتبول، وربما لا تخلو أعضاؤها من لوث أبوالها ورجيعها، ذكرها الطيبي، والأول مذهبنا، والثاني مذهب الشافعية (١).

(فقال) النبي (- صلى الله عليه وسلم -: إذا كان الماء قلتين لم يحمل (٢) الخبث) قيل: القلة الجرة الكبيرة التي تسع مئتين وخمسين رطلاً بالبغدادية، فالقلتان خمس مئة رطل، وقيل: ست مئة، سُمِّيَتْ بذلك, لأن اليد تُقِلُّها، وقيل: القلة ما يستقلها البعير، أخرجه الخمسة، وفي لفظ ابن ماجه ولفظ أحمد: "لم يُنَجّسْه شيء"، وأخرجه أيضًا الإمام الشافعي وابن خزيمة وابن حبان والحاكم والدارقطني والبيهقي، وقال الحاكم: صحيح على شرطهما وقد احتجّا بجميع رواته، وقال ابن منده: إسناد حديث (٣) القلتين على شرط مسلم، قاله الشوكاني (٤).


(١) والمالكية وعن أحمد روايتان، ففي الحديث مسألتان: سؤر السباع، والحديث يخالفهم، والثانية: مسألة تحديد الماء ولا يخالفنا فيه. (ش).
(٢) جمع ابن قتيبة في "تأويل مختلف الحديث" (ص ٤٠٢) بينه وبين قوله عليه الصلاة والسلام: "الماء لا ينجسه شيء". (ش).
(٣) وأجيب عن حديث القلتين بثمانية أجوبة في "تقرير المشكاة" (لهذا العبد الضعيف) منها: ما في "الهداية": أن أبا داود ضعفه، وأورد بأنه ليس هنا تضعيفه، ووجّه بتوجيهات؛ منها: أنه يفهم التضعيف إذ أورد فيه الروايات المضطربة، وأورد عليه بأنه رفع الاضطراب بقول أبي داود: "هو الصواب"، وقيل: إن النُّسَخَ فيها مختلفة، ولكن الاختلاف في حقنا لا في حق أبي داود، إذ رجح إحداها أيًّا منها، فلا يمكن أن يقال: إن أبا داود ضعفه. (ش).
(٤) انظر: "نيل الأوطار" (١/ ٣٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>