للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

سواء، والدليل لهم: أنه وجد سببُ وجوب الأداء عنه وشرطُه فيجب الأداء عنه.

وقوله: الوجوب على العبد وإنما المولى يتحمل عنه أداء الواجب فاسد؛ لأن الوجوب على العبد يستدعي أهلية الوجوب في حقه، وهو ليس من أهل الوجوب، لأن الوجوب هو وجوب الأداء، والأداء بالملك، ولا ملك له فلا وجوب عليه، فلا يتصور التحمل.

وقوله: المأمور به هو الأداء عنه بالنص مسلَّم، لكن لما قلتم إن الأداء عنه يقتضي أن يكون بطريق التحمل، بل هو أمر بالأداء بسببه، وهو رأسه الذي يمونه ويلي عليه ولاية كاملة، فكان في الحديث بيان سببية وجوب الأداء عمن يؤدي عنه لا الأداء بطريق التحمل، فتعتبر أهلية وجوب الأداء في حق المولى، وقد وجدت.

وروي عن ابن عباس - رضي الله عنه -، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "أدوا صدقةَ الفطر عن كل حرٍّ وعبدٍ صغيرٍ أو كبيرٍ، يهودي أو نصراني أو مجوسي نصفَ صاع من بر أو صاعًا من تمر أو شعير". وهذا نص في الباب، انتهى.

قلت: قال الزيلعي (١): أخرجه الدارقطني في "سننه" وليس فيه ذكر المجوسي، عن سلام الطويل، عن زيد العمي، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: ... ، لم يسنده غير سلام الطويل وهو متروك ... إلخ.

قال في "البدائع" (٢): والصاع (٣) ثمانية أرطال بالعراقي عند أبي حنيفة ومحمد، وعند أبي يوسف: خمسة أرطال وثلث رطل بالعراقي، وهو قول الشافعي.


(١) "نصب الراية" (٢/ ٤١٢).
(٢) "بدائع الصنائع" (٢/ ٢٠٤، ٢٠٥).
(٣) وأجمل ابن العربي (٣/ ١٨٩) الكلام على الأوزان. (ش).

<<  <  ج: ص:  >  >>