للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: قَالَ فِيهِ أَيُّوبُ وَعَبْدُ اللهِ- يَعْنِي الْعُمَرِيَّ- في حَدِيثِهِمَا عَنْ نَافِعٍ: "ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى" أَيْضًا.

١٦١٤ - حَدَّثَنَا الْهَيْثَمُ بْنُ خَالِدٍ الْجُهَنِيُّ، نَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ الْجُعْفِيُّ، عَنْ زَائِدةَ، نَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي رَوَّادٍ، عن نَافِعٍ، عن عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: "كَانَ النَّاسُ يُخْرِجُونَ صَدَقَةَ الْفِطْرِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - صاعًا مِنْ شَعِيرٍ، أَوْ تَمْرٍ، أَوْ سُلْتٍ، أَوْ زَبِيبٍ. قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: فَلَمَّا كَانَ عُمَرُ رَحِمَهُ اللهُ، وَكَثُرَتِ الْحِنْطَةُ، جَعَلَ عُمَرُ نِصْفَ صَاعِ حِنْطَةٍ مَكَانَ صَاعٍ مِنْ تِلْكَ الأشْيَاءِ". [ن ٢٥١٦، قط ٢/ ١٤٥]

===

(قال أبو داود: قال فيه أيوب وعبد الله - يعني العمري - في حديثهما عن نافع: ذكر أو أنثى أيضًا) أخرج الدارقطني (١) حديث أيوب، عن نافع، عن ابن عمر: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فرض على الذكر والأنثى والحر والعبد صدقة رمضان صاعًا من تمر أو صاعًا من طعام".

١٦١٤ - (حدثنا الهيثم بن خالد الجهني، نا حسين بن علي الجعفي، عن زائدة) بن قدامة، (نا عبد العزيز بن أبي رواد، عن نافع، عن عبد الله بن عمر قال: كان الناس يخرجون صدقة الفطر على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صاعًا من شعير، أو تمر (٢)، أو سلت، أو زبيب). والسلت هو ضرب من الشعير أبيض لا قشر له.

(قال) نافع: (قال عبد الله: فلما كان عمر رحمه الله) خليفة (وكثرت الحنطة جعل (٣) عمر نصف صاع حنطة مكان صاع من تلك الأشياء). وأعله ابن الجوزي بعبد العزيز بن أبي رواد،


(١) "سنن الدارقطني" (٢/ ١٤٣)، وأيضًا وصله المصنف بعد هذ الحديث برقم (١٦١٥).
(٢) قال الحافظ في "الفتح" (٣/ ٣٦٩): لم تختلف الطرق عن ابن عمر في الاقتصار على التمر والشعير إلا في رواية عبد العزيز هذه، وحكم مسلم عليه بالوهم. (ش).
(٣) قال الحافظ: حكم مسلم عليه بالوهم، ورجح ابن عبد البر قول ابن عيينة أي بلفظ: فلما كان معاوية ... إلخ. (٣/ ٣٧٢). (ش).

<<  <  ج: ص:  >  >>